الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٦٧وَإِذَا جُمْعَ لَهُ مِنْ الْوَجْهَيْنِ نُظِرَ فَإِنْ لَزِمَتْهُ مِنْ وَجْهٍ عَلَى بَعْضِ النِّصَابِ، وَمِنْ آخَرَ عَلَى كُلِّهِ ضَمَّ بَعْضَهُ لِبَعْضٍ، وَزَكَّى وَاحِدَةً، وَإِنْ لَزِمَتْهُ دُونَ غَيْرِهِ مِنْ كِلَيْهِمَا .............................................................
-------------------
أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، أَوْ لِبَعْضِهِمْ ثُلُثُهَا كُلِّهَا وَلِبَعْضِهِمْ سُدُسُهَا وَلِبَعْضِهِمْ نِصْفُهَا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، وَاحْتَرَزَ عَمَّا إذَا لَمْ تَكُنْ الشَّرِكَةُ وَاحِدَةً، مِثْلُ أَنْ تَكُونَ بَعْضُ الْأَرْبَعِينَ بَيْنَهُمْ أَنْصَافًا وَبَعْضُهَا بَيْنَهُمْ أَسْدَاسًا وَبَعْضُهَا بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا أَوْ عِشْرُونَ أَثْلَاثًا وَعِشْرُونَ أَنْصَافًا بِدُونِ أَنْ تَتَمَيَّزَ هَذِهِ الْعِشْرُونَ مِنْ هَذِهِ الْعِشْرِينَ، فَإِنَّ فِي لُزُومِ الزَّكَاةِ فِي الشَّرِكَةِ الْمُخْتَلِفَةِ خِلَافًا.
(وَإِذَا جُمْعَ لَهُ) النِّصَابُ (مِنْ الْوَجْهَيْنِ) وَجْهِ الْأَجْزَاءِ وَوَجْهِ غَيْرِ الْأَجْزَاءِ (نُظِرَ فَإِنْ لَزِمَتْهُ مِنْ وَجْهٍ) لَيْسَ هُوَ أَحَدَ الْوَجْهَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ فِي كَلَامِهِ، بَلْ أَرَادَ بِهِ عَدَمَ اعْتِبَارِ ضَمِّ مَا مَلَكَهُ وَحْدَهُ إلَى مَا اشْتَرَكَهُ، وَكَذَا الْوَجْهُ الْمَذْكُورُ فِي قَوْلِهِ، وَمِنْ وَجْهٍ آخَرَ لَيْسَ أَحَدُهُمَا بَلْ أَرَادَ بِهِ اعْتِبَارَ ضَمِّ مَا مَلَكَهُ إلَى مَا اشْتَرَكَهُ (عَلَى بَعْضِ النِّصَابِ، وَمِنْ) وَجْهٍ (آخَرَ عَلَى كُلِّهِ ضَمَّ بَعْضَهُ): أَيْ بَعْضَ مَالِهِ (لِبَعْضٍ، وَزَكَّى) عَلَى الْكُلِّ زَكَاةً (وَاحِدَةً) شَاةً وَاحِدَةً عَلَى الْأَرْبَعِينَ الَّتِي مَلَكَهَا وَحْدَهُ، وَعَلَى مَالِهِ مِنْ الْأَرْبَعِينَ الْمُشْتَرَكَةِ وَلَوْ كَانَتْ شَرِكَتُهُ بِنِصْفِ شَاةٍ أَوْ أَقَلَّ، وَلَا يُعْطَى مِنْ شَرِيكِهِ شَيْئًا، وَلَزِمَ شَرِيكَهُ مَا يَنُوبُ شِرْكَتَهُ فِي الْأَرْبَعِينَ الْمُشْتَرِكَةِ، (وَإِنْ لَزِمَتْهُ) الزَّكَاةُ (دُونَ غَيْرِهِ مِنْ كِلَيْهِمَا) كِلَا الْوَجْهَيْنِ وَإِنَّمَا قَالَ دُونَ غَيْرِهِ لِأَنَّ غَيْرَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ الزَّكَاةُ مِنْ كِلَا الْوَجْهَيْنِ بَلْ مِنْ وَجْهٍ كَمَا تَرَى فِي مِثَالِهِ، وَكِلَيْهِمَا عَائِدٌ إلَى الْوَجْهَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ بِقَوْلِهِ: فَإِنْ لَزِمَتْهُ مِنْ وَجْهٍ عَلَى بَعْضِ النِّصَابِ وَمِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَلَى كُلِّهِ، الْمُرَادُ بِأَحَدِهِمَا عَدَمُ اعْتِبَارِ ضَمِّ مَا مَلَكَهُ وَحْدَهُ إلَى مَا اشْتَرَكَهُ، وَبِالْآخَرِ اعْتِبَارُ الضَّمِّ لَا إلَى الْوَجْهَيْنِ