الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٦٨إلَّا أَنَّ زَكَاةَ أَحَدِهِمَا أَكْثَرُ مِنْ زَكَاةِ الْآخَرِ زَكَّى زَكَاةَ مَالٍ مُضَافٍ إلَيْهِ، قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ، مِثَالُ الْأَوَّلِ أَنْ يَمْلِكَ رَجُلٌ أَرْبَعِينَ فَتَلْزَمُهُ وَكَذَا إنْ اشْتَرَكَ مَعَ ثَمَانِينَ مَعَ كُلٍّ شَاةٌ تَلْزَمُهُ لِاسْتِكْمَالِهِ أَوْ مَعَ وَاحِدٍ عِشْرِينَ وَلَهُ بِخَاصَّتِهِ ثَلَاثُونَ لَزِمَهُ التَّوْقِيتُ لِكَمَالِ النِّصَابِ، وَإِنْ بِتَخَالُفِ بَعْضِهِ بِالْأَجْزَاءِ وَبَعْضِهِ بِغَيْرِهَا .............................................
-----------------------
فِي قَوْلِهِ: وَإِذَا جُمِعَ لَهُ مِنْ الْوَجْهَيْنِ، (إلَّا أَنَّ زَكَاةَ أَحَدِهِمَا) كَزَكَاةِ الْأَرْبَعِينَ الْمُنْفَرِدِ بِهَا (أَكْثَرُ مِنْ) زَكَاةِ (الْآخَرِ) كَزَكَاةِ الْعِشْرِينَ الَّتِي لَهُ مِنْ شَرِكَتِهِ الْأَرْبَعِينَ (زَكَّى) كُلَّ الْمَالِ (زَكَاةَ مَالٍ) وَاحِدٍ (مُضَافٍ إلَيْهِ، قَلَّتْ) زَكَاتُهُ (أَوْ كَثُرَتْ، مِثَالُ الْأَوَّلِ) وَهُوَ أَنْ تَلْزَمَهُ الزَّكَاةُ بِالْإِجْزَاءِ أَوْ غَيْرِهَا أَوْ تَخَالُفٍ، (أَنْ يَمْلِكَ رَجُلٌ أَرْبَعِينَ) شَاةً (فَتَلْزَمُهُ)، وَهَذَا اللُّزُومُ بِغَيْرِ الْأَجْزَاءِ. وَمَثَّلَ لِلْإِجْزَاءِ بِقَوْلِهِ: (وَكَذَا إنْ اشْتَرَكَ مَعَ ثَمَانِينَ) رَجُلًا بِأَنْ اشْتَرَكَ (مَعَ كُلٍّ) مِنْهُمْ (شَاةٌ) بِأَنْ تَكُونَ شَاةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ زَيْدٍ نِصْفَيْنِ وَشَاةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَمْرٍو نِصْفَيْنِ، وَشَاةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بَكْرٍ نِصْفَيْنِ، وَهَكَذَا إلَى ثَمَانِينَ رَجُلًا وَثَمَانِينَ شَاةً، وَشَاةً مَنْصُوبٌ بِاشْتَرَكَ، فَإِنَّهُ (تَلْزَمُهُ) شَاةٌ (لِاسْتِكْمَالِهِ) أَيْ النِّصَابِ وَهُوَ أَرْبَعُونَ شَاةً، لِأَنَّ لَهُ ثَمَانِينَ أَنْصَافًا فَذَلِكَ أَرْبَعُونَ فَعَلَيْهِ شَاةٌ كَامِلَةٌ، (أَوْ) اشْتَرَكَ (مَعَ وَاحِدٍ وَعِشْرِينَ) شَاةً أَنْصَافًا (وَلَهُ بِخَاصَّتِهِ ثَلَاثُونَ لَزِمَهُ التَّوْقِيتُ لِكَمَالِ النِّصَابِ، وَإِنْ) كَانَ (بِتَخَالُفِ بَعْضِهِ بِالْأَجْزَاءِ) لِأَنَّ لَهُ عِشْرِينَ نِصْفًا وَهِيَ عَشْرُ شِيَاهٍ (وَبَعْضِهِ بِغَيْرِهَا) لِمِلْكِهِ ثَلَاثِينَ وَحْدَهُ، وَالثَّلَاثُونَ مَعَ الْعَشَرَةِ أَرْبَعُونَ، فَلَزِمَهُ شَاةٌ وَلَا شَيْءَ عَلَى شَرِيكِهِ
وَفِي " الدِّيوَانِ ": مَنْ اشْتَرَكَ مَعَ مَنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةٌ أَدَّى عَلَى نَصِيبِهِ، وَمَنْ اشْتَرَكَا ثَمَانِينَ فَعَلَيْهِمَا مَعًا شَاةٌ، وَكَذَا إنْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى حِدَةٍ شَاةٌ وَإِنْ