الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨٤وَإِنْ أَعْطَى لَهُ سَهْمَهُ مِنْ شَاةٍ مُعَيَّنَةٍ انْتَقَضَ إذْ لَمْ يَشْتَرِكَا أَنْصَافًا وَلَمْ يَمْلِكْهُ وَحْدَهُ وَإِنْ أَعْطَى أَحَدُهُمَا سَهْمَهُ كُلَّهُ لَا لِشَرِيكِهِ ثَبَتَ وَقْتُ الشَّرِيكِ لِأَنَّهُ كَالْمُعْطِي ................................................................
---------------------
الْأَرْبَعِينَ إلَّا ثُلُثَ الْأَرْبَعِينَ مَثَلًا، فَإِنَّهُمَا مُشْتَرِكَانِ فِيهِ أَثْلَاثًا وَأَرْبَاعًا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ (وَإِنْ أَعْطَى لَهُ سَهْمَهُ مِنْ شَاةٍ مُعَيَّنَةٍ) لَهُ فِي الْأَرْبَعِينَ غَيْرُ ذَلِكَ السَّهْمِ (انْتَقَضَ) وَقْتُهُمَا (إذْ لَمْ يَشْتَرِكَا أَنْصَافًا) بَلْ قُلْ، (وَلَمْ يَمْلِكْهُ) الْمُعْطَى لَهُ (وَحْدَهُ) فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُعْطِي إلَّا سَهْمُ شَاةٍ شَائِعَةٍ ثُمَّ عَيَّنَهَا وَأَعْطَى سَهْمَهُ فِيهَا لِلشَّرِيكِ ثَبَتَ، وَقِيلَ: لَا كَمَا مَرَّ مِثْلُهُ (وَإِنْ أَعْطَى أَحَدُهُمَا سَهْمَهُ كُلَّهُ لِغَيْرِ شَرِيكِهِ لَا لِشَرِيكِهِ ثَبَتَ وَقْتُ الشَّرِيكِ لِأَنَّهُ) أَيْ الْمُعْطَى لَهُ (كَ) الشَّرِيكِ (الْمُعْطِي) أَيْ بِمَنْزِلَتِهِ، فَالشَّرِيكُ وَالْمُعْطَى لَهُ شَرِيكَانِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُعْطَى لَهُ قَائِمٌ مَقَامَ الشَّرِيكِ الْمُعْطِي الزَّائِلِ الْمِلْكِ بِالْإِعْطَاءِ فَيُوَقِّتُ الْمُعْطِي لَهُ مِنْ حِينِ الْإِعْطَاءِ، وَالْإِعْطَاءُ لِلشَّرِيكِ قَطْعٌ لِلشَّرِكَةِ عَنْ كُلِّ الْمَالِ أَوْ بَعْضِهِ بِخِلَافِ الْإِعْطَاءِ لِغَيْرِ الشَّرِيكِ.
وَفِي الدِّيوَانِ: مَنْ لَهُ أَرْبَعُونَ فَبَاعَهُنَّ بِانْفِسَاخٍ ثَبَتَ الْوَقْتُ، وَإِنْ رَجَعْنَ إلَيْهِ بِعَيْبٍ انْتَقَضَ إذَا تَمَّ ذَلِكَ، وَإِنْ وَهَبَهُنَّ هِبَةً مَوْقُوفَةً أَوْ تَزَوَّجَ بِهِنَّ بِغَيْرِ شُهُودٍ أَوْ بَاعَهُنَّ بِالْخِيَارِ انْتَقَضَ إذَا تَمَّ ذَلِكَ لَا قَبْلَهُ وَثَبَتَ وَقْتُ الْمَوْهُوبِ لَهُ وَالْمَرْأَةِ وَالْمُشْتَرِي مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ، وَقِيلَ: مِنْ حِينِ ثَبَتَ لَهُمْ الْغَنَمُ، وَإِنْ اسْتَأْجَرَ بِهَا أَوْ بِبَعْضِهَا فَانْتِقَاضُ الْوَقْتِ حِينَ الدُّخُولِ فِي مِلْكِ الْأَجِيرِ، وَقَدْ مَرَّ الْخُلْفُ فِيهِ، وَلَا نَقْضَ إنْ تَزَوَّجَ أَوْ اسْتَأْجَرَ بِأَرْبَعِينَ فِي ذِمَّتِهِ وَلَمْ يُعَيِّنْهَا، وَبَيْعُ وَاحِدَةٍ أَوْ هِبَتُهَا أَوْ إصْدَاقُهَا أَوْ فِعْلُ ذَلِكَ بِتَسْمِيَةٍ مِنْهَا كَحُكْمِ الْجَمِيعِ وَإِنْ أَعْطَى ذَلِكَ لِابْنِهِ الطِّفْلِ ثَبَتَ وَقْتُهُ، وَقِيلَ: انْتَقَضَ، وَإِنْ نَزَعَ غَنَمَ ابْنِهِ بالحاجة أودخلت ملكه بوجه