الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨٦بَعْدَ تَمَامِ الْوَقْتِ لَزِمَتْهُ شَاةٌ وَكَذَا إنْ غُصِبَتْ مِنْهُ ثُمَّ رَجَعَتْ بِعَيْنِهَا وَقِيلَ: إنْ أَيِسَ مِنْهَا اسْتَأْنَفَ مِنْ وَقْتِ الرُّجُوعِ. وَإِنْ وَقَّتَ لِأَرْبَعِينَ فَتَلِفَ بَعْضُهَا فِي غَنَمِ غَيْرِهِ ثَبَتَ وَقْتُهُ، وَإِنْ تَلِفَ مِنْ تِلْكَ الْغَنَمِ قَدْرُ مَا تَلِفَ فِيهَا احْتَاطَ الْأَوَّلَ
-------------------
بَعْدَ) مُتَعَلِّقٌ بِتَلِفَتْ (تَمَامِ الْوَقْتِ): أَيْ انْسِلَاخِ شَهْرِ الزَّكَاةِ (لَزِمَتْهُ شَاةٌ)، وَإِنْ مَضَتْ سِنُونَ لَا يُزَكِّي لِعَدَمِ تَمَامِ النِّصَابِ ثُمَّ رَجَعَتْ أَعْطَى عَلَى كُلِّ سَنَةٍ، وَقِيلَ: لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ، وَقِيلَ: يَسْتَأْنِفُ، وَبِالْأَوْلَى إنْ وَجَدَهَا فِي الْوَقْتِ وَقَدْ تَلِفَتْ الْغَنَمُ بَعْدَهُ، أَوْ وَجَدَهَا قَبْلَ الْوَقْتِ وَتَلِفَ الْغَنَمُ بَعْدَهُ
(وَكَذَا إنْ غُصِبَتْ مِنْهُ ثُمَّ رَجَعَتْ بِعَيْنِهَا) ثَبَتَ الْوَقْتُ وَلَزِمَتْهُ شَاةٌ عَلَى كُلِّ سَنَةٍ، وَقِيلَ: عَلَى سَنَةٍ وَاحِدَةٍ، وَلَوْ تَلِفَ الْغَنَمُ بَعْدَ تَمَامِ الْوَقْتِ (وَقِيلَ: إنْ أَيِسَ مِنْهَا اسْتَأْنَفَ مِنْ وَقْتِ الرُّجُوعِ) وَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حتَّى يَدُورَ الْوَقْتُ مِنْ وَقْتِ الِاسْتِئْنَافِ، وَسَوَاءٌ الْغَصْبُ وَالسَّرِقَةُ
وَفِي " الدِّيوَانِ ": إنْ وَقَّتَ لِأَرْبَعِينَ فَسُرِقَتْ وَاحِدَةٌ، أَوْ غُصِبَتْ وَرَجَعَتْ بَعْدَ الْإِيَاسِ ثَبَتَ وَقْتُهُ إنْ رَجَعَتْ قَبْلَ أَنْ يَتِمَّ وَقْتُهُ، وَإِنْ لَمْ تَرْجِعْ إلَّا بَعْدَ تَمَامِ الْوَقْتِ فَقَوْلَانِ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ إنْ رَجَعَتْ قَبْلَ تَمَامِ الْوَقْتِ إنْ أَيِسَ مِنْهَا وَإِنْ لَمْ تَرْجِعْ بِعَيْنِهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، أَيْ وَقِيلَ: بَدَلُهَا مِثْلُهَا وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إنْ غَرِمَ السَّارِقُ قِيمَتَهَا.
(وَإِنْ وَقَّتَ لِأَرْبَعِينَ فَتَلِفَ بَعْضُهَا) إمَّا بِالْغَصْبِ أَوْ بِالسَّرِقَةِ فَكَمَسْأَلَةِ الْغَصْبِ وَالسَّرِقَةِ (فِي غَنَمِ غَيْرِهِ ثَبَتَ وَقْتُهُ) لِبَقَاءِ مِلْكِهِ عَلَيْهِ، (وَإِنْ تَلِفَ) قَبْلَ الْحَوْلِ (مِنْ تِلْكَ الْغَنَمِ) الَّتِي هِيَ لِلْغَيْرِ (قَدْرُ مَا تَلِفَ فِيهَا احْتَاطَ الْأَوَّلَ) لَعَلَّ الذَّاهِبَ إنَّمَا هُوَ مِنْ