الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠٠..................................................................................................................
--------------
عِلْمِهِ، وَلَا يُؤَدِّي عَلَى الْفَائِدَةِ وَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ بَعْدَ الْعِلْمِ أَدَّى عَلَى الْفَائِدَةِ، تَلِفَتْ الْأُولَى أَوْ لَمْ تَتْلَفْ.
وَمَنْ أَمَرَ إنْسَانًا أَنْ يُعْطِيَ زَكَاةَ غَنَمِهِ وَقَدْ حَالَ الْحَوْلُ، وَقَالَ: قَدْ أَعْطَيْت عَنْهَا، وَاسْتَفَادَ بَعْدَ قَوْلِ الْمَأْمُورِ: أَعْطَيْتُ، وَذَلِكَ بَعْدَ الْوَقْتِ، فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يُعْطِ فَلَا عَلَيْهِ، وَإِنْ أَرْسَلَ الزَّكَاةَ إلَى صَاحِبِهَا فَاسْتَفَادَ قَبْلَ وُصُولِهَا وَقَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ، أَدَّى عَلَى الْفَائِدَةِ، وَإِنْ عَزَلَهَا وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يُعْطِيهَا لَهُ أَدَّى عَلَى الْفَائِدَةِ، وَقِيلَ: لَا، وَلَوْ كَانَ فِي دَارِ التَّوْحِيدِ، وَمَا عُزِلَ لِلزَّكَاةِ يُضَمُّ لِمَالِهِ مَعَ مَا نَمَا، وَيُؤَدِّي عَلَى الْكُلِّ، وَقِيلَ: لَا يُؤَدِّي عَلَى مَا عُزِلَ، وَلَا يُضَمُّ إنْ كَانَ فِي دَارِ الشِّرْكِ، وَقِيلَ: وَلَوْ فِي دَارِ التَّوْحِيدِ إذْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يُعْطِيهَا ا هـ بِتَصَرُّفٍ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.