الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٠٨بَابٌ فَرْضٌ فِي كُلِّ خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ شَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ إلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ، .....
-----------
بَابٌ فِي زَكَاةِ الْإِبِلِ (فَرْضٌ فِي كُلِّ خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ شَاةٌ) ثَنِيَّةٌ، فَإِذَا كَانَتْ خَمْسَةٌ فَشَاةٌ إلَى تِسْعَةٍ، وَإِذَا كَانَ عَشَرَةٌ فَشَاتَانِ إلَى أَرْبَعَةَ عَشَرَ، وَإِذَا كَانَتْ خَمْسَةَ عَشَرَ فَثَلَاثُ أَشِيَاهً إلَى تِسْعَةَ عَشَرَ، وَإِذَا كَانَتْ عِشْرِينَ فَأَرْبَعٌ (حتَّى تَبْلُغَ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ) بَعِيرًا، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ أَوْ أَكْثَرَ (إلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ) بِفَتْحِ الْمِيمِ، وَهِيَ بِنْتُ النَّاقَةِ الْكَبِيرَةِ الْحَامِلِ الَّتِي ضَرَّ بِهَا وَجَعُ الْوِلَادَةِ، وَالْمَخَاضُ مَصْدَرٌ بِمَعْنَى وَجَعِ الْوِلَادَةِ، وَقِيلَ: بِنْتُ مَخَاضٍ بِنْتُ الْكَبِيرَةِ الْحَامِلِ، وَقِيلَ: بِنْتُ الْكَبِيرَةِ الَّتِي لَهَا مُنْذُ حَمَلَتْ عَشَرَةُ أَشْهُرٍ، وَقِيلَ: الصَّغِيرَةُ الدَّاخِلَةُ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ لِأَنَّ أُمَّهَا لَحِقَتْ بِالْمَخَاضِ أَيْ الْحَوَامِلِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَامِلًا؛ وَقِيلَ: مَا حَمَلَتْ أُمُّهُ أَوْ حَمَلَتْ الْإِبِلُ الَّتِي فِيهَا أُمُّهُ