الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤١وَجَاعِلُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ بَرِئَ مِنْهَا إنْ أَخْبَرَ الْإِمَامَ بِهَا أَوْ صَرَفَهَا فِي حَوَائِجِ الْمُسْلِمِينَ.
وَيَدْفَعُ الْإِمَامُ زَكَاةَ مَالِهِ لِجَمَاعَتِهِمْ وَيَجْعَلُونَهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ أَوْ يَرُدُّونَهَا لَهُ وَيَجْعَلُهَا هُوَ فِيهِ، وَإِنْ جَعَلَهَا فِيهِ أَوَّلًا بِلَا مَحْضَرِهِمْ أَجْزَاهُ، وَيُعْطِي لِكُلِّ صِنْفٍ بِالنَّظَرِ مِنْ الصُّلَحَاءِ، وَلَا تُبْعَثُ هَدِيَّةً، وَلَا تُخَبَّأُ لِغَائِبٍ .............
--------------
الْإِرْسَالَ وَلَا الْإِعْطَاءَ اخْتَارَ خَيْرَ مَنْ وَجَدَ عَلَى التَّرْتِيبِ كَمَا مَرَّ، (وَجَاعِلُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ) بِنَفْسِهِ أَوْ بِمَنْ صَدَّقَهُ أَنَّهُ جَعَلَهَا فِيهِ (بَرِئَ مِنْهَا إنْ أَخْبَرَ) هُوَ أَوْ غَيْرُهُ (الْإِمَامَ بِهَا) قَبْلَ تَلَفِهَا، (أَوْ صَرَفَهَا) الْإِمَامُ (فِي حَوَائِجِ الْمُسْلِمِينَ) قَبْلَ إخْبَارِهِ، أَوْ قَبَضَهَا الْإِمَامُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، وَإِنَّمَا يُعِيدُهَا إذَا وَضَعَهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ وَتَلِفَتْ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ الْإِمَامُ بِهَا أَنَّهَا زَكَاةٌ لَا إنْ عَلِمَ ثُمَّ تَلِفَتْ، وَلَا إنْ صَرَفَهَا وَلَمْ يَعْلَمْ.
(وَيَدْفَعُ الْإِمَامُ زَكَاةَ مَالِهِ لِجَمَاعَتِهِمْ) أَيْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ، (وَيَجْعَلُونَهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ أَوْ يَرُدُّونَهَا لَهُ) فَتَكُونُ بِيَدِهِ أَمَانَةً لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِي تَلَفِهَا بِلَا تَضْيِيعٍ، (وَيَجْعَلُهَا هُوَ فِيهِ) أَوْ يُفَرِّقُهَا، وَإِذَا دَفَعَهَا إلَيْهِمْ وَجَعَلُوهَا فِيهِ أَوْ رَدُّوهَا لَهُ فَقَدْ بَرِئَ، وَلَوْ تَلِفَ (وَإِنْ جَعَلَهَا فِيهِ أَوَّلًا بِلَا مَحْضَرِهِمْ) أَيْ حُضُورِهِمْ، أَوْ فَرَّقَهَا أَوْ أَعْطَاهَا لِمَنْ يُفَرِّقُهَا (أَجْزَاهُ)، وَتَجْزِي وَلَوْ تَلِفَتْ، وَالْوَاضِحُ أَنَّهَا لَا تَجْزِي إنْ تَلِفَتْ؛ لِأَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّ الْوِعَاءَ لَا يَكُونُ قَابِضًا، (وَيُعْطِي لِكُلِّ صِنْفٍ بِالنَّظَرِ مِنْ الصُّلَحَاءِ)، وَإِنْ ظَهَرَ لَهُ أَنْ يَجْعَلَهَا فِي بَعْضِ الْأَصْنَافِ فَقَطْ لِمَصْلَحَةٍ، فَقِيلَ: لَا يَجُوزُ فَيَضْمَنُ لِغَيْرِهِمْ بِقَدْرِ النَّظَرِ، وَيُحْرِزُ سِهَامَ غَيْرِهِمْ إلَى وُجُودِهِمْ إلَّا إنْ لَمْ يُوجَدُوا حتَّى حَالَ الْحَوْلُ، وَقِيلَ: يَجُوزُ (وَلَا تُبْعَثُ هَدِيَّةً) وَلَا يُكَافَأُ بِهَا، وَإِنْ فَعَلَ لَمْ تُجْزِهِ، (وَلَا تُخَبَّأُ لِغَائِبٍ) وَإِنْ خُبِّئَتْ لِغَائِبٍ