شرح كتاب النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٤٠

وَإِلَّا فَلَا، وَإِنْ أَمِينًا إنْ لَمْ يَكُنْ خَوْفٌ، وَمَنْ دَفَعَهَا لِعَامِلِهِ تَقِيَّةً أَعَادَهَا فِي الْمُسْلِمِينَ.

وَإِنْ كَانَ مُسْلِمٌ بِأَرْضِ حَرْبٍ أَدَّى زَكَاتَهُ لِفَقِيرٍ مُسْلِمٍ إنْ وَجَدَهُ وَإِلَّا بَعَثَهَا لِلْإِمَامِ الْعَدْلِ، وَإِنْ تَلِفَتْ قَبْلَ الْوُصُولِ ضَمِنَهَا، وَقِيلَ: لَا .......................

----------------

لِأَمِينٍ عِنْدَهُ يُعْطِيهَا فَضَاعَتْ ضَمِنَهَا الْأَمِينُ وَلَوْ مُتَوَلًّى، وَمَنْ بَعَثَ زَكَاتَهُ إلَى فَقِيرٍ مَعَ ثِقَةٍ أَوْ إلَى إمَامٍ أَوْ وَالِيهِ فَتَلِفَتْ ضَمِنَهَا، وَإِنْ أَعْطَاهَا ثِقَةً وَقَالَ: سَلِّمْهَا لِأَهْلِهَا فَتَلِفَتْ أَجْزَتْ، وَلَوْ فِي عَصْرِ الْإِمَامِ، كَمَا إنْ سَلَّمَهَا الرَّسُولُ الْإِمَامَ (وَإِلَّا) يَكُنْ الْإِمَامُ مُتَوَلًّى (فَلَا) تُعْطَى لِعَامِلِهِ، (وَإِنْ) كَانَ عَامِلُهُ (أَمِينًا) لِأَنَّهُ يُؤَدِّيهَا الْعَامِلُ إلَى غَيْرِ الْأَمِينِ، وَلَوْ كَانَ بِوَجْهٍ يُسَوِّغُ لِهَذَا الْعَامِلِ مِثْلُ أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ عِنْدَهُ مُتَوَلًّى (إنْ لَمْ يَكُنْ خَوْفٌ) عَلَى عَدَمِ إعْطَائِهَا لَهُ (وَمَنْ دَفَعَهَا لِعَامِلِهِ) أَيْ لِعَامِلٍ غَيْرِ الْمُتَوَلَّى وَلَوْ كَانَ الْعَامِلُ مُتَوَلًّى (تَقِيَّةً) لِلْخَوْفِ، (أَعَادَهَا فِي الْمُسْلِمِينَ)، وَقِيلَ: إذَا

أَخَذَهَا الْإِمَامُ الْجَائِرُ أَوْ عَامِلُهُ أَوْ جَبَّارٌ يَدَّعِي التَّقَدُّمَ وَالسَّلْطَنَةَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَهَا، وَإِنْ أَعْطَاهَا لَهُ بِرِضَاهُ بِلَا قَهْرٍ، أَوْ أَخَذَهَا مِنْهُ مُشْرِكٌ أَعَادَهَا.

(وَإِنْ كَانَ مُسْلِمٌ بِأَرْضِ حَرْبٍ أَدَّى زَكَاتَهُ لِفَقِيرٍ مُسْلِمٍ إنْ وَجَدَهُ وَإِلَّا بَعَثَهَا لِلْإِمَامِ الْعَدْلِ) أَوْ عَامِلِهِ أَوْ مُسْلِمٍ، (وَإِنْ أُتْلِفَتْ قَبْلَ الْوُصُولِ) إلَى الْإِمَامِ أَوْ عَامِلِهِ أَوْ الْمُسْلِمِ، أَوْ أَرْسَلَهَا لِمَنْ يُفَرِّقُهَا أَوْ لِمَنْ يُعْطِيهَا لِإِنْسَانٍ فَتَلِفَتْ قَبْلَ التَّفْرِيقِ أَوْ الْإِعْطَاءِ (ضَمِنَهَا) عَلَى الْأَصَحِّ، (وَقِيلَ: لَا) يَضْمَنُهَا إذَا أَرْسَلَهَا لِلْإِمَامِ أَوْ عَامِلِهِ، وَقِيلَ: لَا يَضْمَنُهَا أَيْضًا إنْ أَرْسَلَ لِغَيْرِهِمَا وَإِنْ لَمْ يَجِدْ