الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٩٠َبِنْتًا وَلَوْ بَلَغَتْ أَوْ تَزَوَّجَتْ، مَا لَمْ تُجْلَبْ، لَا عَنْ ابْنٍ بَالِغٍ، وَقِيلَ: لَا عَنْ زَوْجَةٍ كَدُيُونِهَا، وَلَا عَنْ مُطَلَّقَةٍ حَامِلٍ اتِّفَاقًا
------------
(بِنْتًا وَلَوْ بَلَغَتْ أَوْ تَزَوَّجَتْ)، وَالْوَاوُ لِلْحَالِ وَبِهَا صَحَّ التَّغَيِّي، كَأَنَّهُ قَالَ بِالْمَعْنَى: وَلَوْ بِنْتًا بَالِغَةً أَوْ مُتَزَوِّجَةً، (مَا لَمْ تُجْلَبْ لَا عَنْ ابْنٍ بَالِغٍ)، وَقِيلَ: يُعْطِي عَنْهُ إنْ لَمْ يَحُزْهُ، وَعَنْ أَبِيهِ وَأَبِي أَبِيهِ وَإِنْ عَلَا إذَا كَانَا فَقِيرَيْنِ، وَأَزْوَاجِ أَبِيهِ الْفَقِيرِ الْأَرْبَعِ، وَزَوْجَةٍ وَاحِدَةٍ لِجَدِّهِ لِأَنَّهُ تَلْزَمُهُ نَفَقَةُ أَزْوَاجِ أَبِيهِ الْأَرْبَعِ، وَزَوْجَةٍ وَاحِدَةٍ لِجَدِّهِ وَلَوْ كَانَتْ لَهُ أَرْبَعٌ، وَاخْتُلِفَ فِي الْمُحْتَسِبِ هَلْ يُخْرِجُهَا عَنْ الَّذِي يُحْتَسَبُ عَلَيْهِ؟ وَفِي الدِّيوَانِ ": لَا تُخْرَجُ عَنْ الْوَلِيِّ الَّذِي أَخَذَهُ بِالنَّفَقَةِ، وَلَا عَنْ الْأَبَوَيْنِ وَالْأَوْلَادِ الْبُلُغِ، وَيَحْتَمِلُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ أَنْ يُرِيدَ بِمَنْ لَزِمَتْهُ مَنْ هُوَ مِنْ الْعِيَالِ، وَيُشِيرُ لِذَلِكَ بِالتَّمْثِيلِ.
وَقِيلَ: لَا يُعْطِي عَنْ بِنْتِهِ إذَا بَلَغَتْ وَلَوْ لَمْ تَتَزَوَّجْ، وَقِيلَ: يُعْطِي عَنْ بَنِيهِ وَبَنَاتِهِ الْبَالِغِينَ إنْ كَانُوا فِي حِجْرِهِ، وَيُعْطِي عَنْ طِفْلِهِ الْغَائِبِ، وَإِذَا كَانَ لِابْنِهِ أَوْ بِنْتِهِ
مَالٌ قَدْرُ مَا يُخَاطَبُ عَلَيْهِ الْبَالِغُ أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِمَا إنْ لَمْ يَبْلُغَا، وَلَوْ قُلْنَا: إنَّهَا غَيْرُ فَرِيضَةٍ، وَقِيلَ: مِنْ مَالِهِ وَفِي التَّاجِ ": تَلْزَمُ فِي مَالِ يَتِيمٍ عَنْهُ، وَعَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ: إنْ وَسِعَهَا مَالُهُ يُخْرِجُهَا مِنْ وَلِيِّ أَمْرِهِ وَلَا تَلْزَمُ جِدًّا إلَّا إنْ كَانَ لِوَلَدِ ابْنِهِ مَالٌ فَيُؤَدِّيَهَا عَنْهُ مِنْهُ وَإِلَّا وَكَانَ هُوَ وَارِثَهُ وَلَزِمَهُ عَوْلُهُ، فَقِيلَ: لَزِمَتْهُ عَنْهُ، وَالْأَكْثَرُ أَنَّهَا لَا تَلْزَمُهُ عَنْهُ، (وَقِيلَ: لَا) يُخْرِجُهَا (عَنْ زَوْجَةٍ كَ) مَا لَا شَيْءَ عَلَيْهِ مِنْ (دُيُونِهَا) إلَّا إنْ شَاءَ، وَقِيلَ: يُعْطِي عَنْ أَزْوَاجِهِ وَلَوْ لَمْ يَجْلِبْهُنَّ، وَقِيلَ: إنْ كُنَّ أَبْكَارًا أَدَّى عَنْهُنَّ وَلَوْ لَمْ يَجْلِبْهُنَّ وَإِلَّا فَلَا، إلَّا إنْ جَلَبَهُنَّ، (وَلَا عَنْ مُطَلَّقَةٍ) ثَلَاثًا أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَ الثَّلَاثِ، أَوْ الْبَائِنِ (حَامِلٍ اتِّفَاقًا) مَعَ لُزُومِ نَفَقَتِهَا مِنْ أَصْحَابِنَا