الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٩٣عَلَى كُلِّ غَنِيٍّ مِنْ غَالِبِ قُوتِهِ، وَلَوْ بَقْلًا يُكَالُ بَعْدَ قَطْعِهِ، أَوْ لَبَنًا حِينَ يُحْلَبُ، أَوْ لَحْمًا .................
---------------
وَفِي الدِّيوَانِ ": تَجِبُ عَلَى مَنْ لَهُ نَفَقَةُ سَنَةٍ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ، وَقِيلَ: سِتَّةِ أَشْهُرٍ، وَذَلِكَ فِي مَا يَمْلِكُ مُطْلَقًا، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي الْعَالِيَةِ وَعَطَاءٍ وَالشَّافِعِيِّ: تَجِبُ عَلَى الْفَقِيرِ، وَقِيلَ: تَلْزَمُ مَنْ لَهُ نَفَقَةُ سَنَةٍ وَقَدْرُ مَا يُعْطِي، وَيَحْتَمِلُهُ كَلَامُ الدِّيوَانِ " وَفِي التَّاجِ ": وَقِيلَ: زَكَاةُ الْفِطْرِ وَاجِبَةٌ وَقْتُهَا مُوَسَّعٌ فَمَنْ مَاتَ وَلَمْ يُعْطِهَا وَلَمْ يُوصِ بِهَا هَلَكَ، وَمَنْ عِنْدَهُ زِرَاعَةٌ لَمْ تُدْرِكْ وَمَالٌ وَحَيَوَانٌ لَمْ يَلْزَمْهُ أَنْ يَبِيعَ مِنْ مَالِهِ أَوْ حَيَوَانِهِ لَهَا، وَلَا أَنْ يَتَدَيَّنَ لِزِرَاعَتِهِ، (مِنْ غَالِبِ قُوتِهِ) فِي سَنَتِهِ الْعَرَبِيَّةِ، وَقِيلَ: فِي رَمَضَانَ، وَقِيلَ: مُخَيَّرٌ، وَقِيلَ: مِنْ أَوْسَطِ قُوتِهِ فِي السَّنَةِ أَوْ بِالْأَجْزَاءِ مِنْ كُلٍّ، وَإِنْ أَدَّاهَا مِنْ أَفْضَلَ كَانَ أَفْضَلَ، قَالَهُ فِي التَّاجِ "؛ وَإِنْ اسْتَوَى قُوتُهُ فِي السَّنَةِ فِي أَشْيَاءَ أَعْطَى مِنْ أَيُّهَا شَاءَ، وَقِيلَ: تُعْطَى مِنْ الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالْأَقِطِ لَا غَيْرُ، وَهُوَ مُخَيَّرٌ فِي أَيُّهَا شَاءَ وَفِي الدِّيوَانِ ": يُعْطِي مِمَّا يَأْكُلُ فِي ذَلِكَ الشَّهْرِ هُوَ وَعَامَّةُ عِيَالِهِ، وَإِنْ اخْتَلَفَ أَكْلُهُمْ أَعْطَى عَنْ كُلٍّ مِمَّا يَأْكُلُ غَالِبًا (وَلَوْ بَقْلًا) إنْ كَانَ لَا يَسْتَوِي النَّاسُ إلَيْهِ (يُكَالُ بَعْدَ قَطْعِهِ) وَيُعْطَى، (أَوْ لَبَنًا) يُعْطَى (حِينَ يُحْلَبُ)، لَا يُجْعَلُ فِيهِ مَاءٌ وَلَا يُنْزَعُ مِنْهُ الزُّبْدُ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ الْقُرْبَ فَقَطْ فَإِنَّهُ يَجُوزُ تَأْخِيرُ إعْطَائِهِ عَنْ وَقْتِ الْحَلْبِ، وَإِنْ عَاشَ بِلَبَنٍ غَيْرِ حَلِيبٍ أَعْطَى غَيْرَ الْحَلِيبِ، وَقِيلَ: يُعْطِي مِنْ الرَّائِبِ، وَأُجِيزَ أَنْ يُعْطِيَ مَا فِيهِ مَاءٌ، وَإِنْ قُلْتَ: كَيْفَ يَكُونُ الصَّاعُ مِنْ حَلِيبٍ؟.
قُلْتُ: يُوزَنُ إنَاءٌ بِشَيْءٍ وَيُجْعَلُ فِيهِ اللَّبَنُ
فَيُجْعَلُ فِي كِفَّةٍ وَيُجْعَلُ الشَّيْءُ الْمَوْزُونُ بِهِ فِي كِفَّةٍ أُخْرَى مَعَ خَمْسَةِ أَرْطَالٍ وَثُلُثٍ وَشَيْءٍ يَسِيرٍ كَدِرْهَمٍ وَدِرْهَمَيْنِ،