الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٥١وَقِيلَ: عَنْ رَمَضَانَ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ فَرِيضَةٌ وَاحِدَةٌ ........................................
--------------
فَأَمْكَنَهُ كَانَ مِمَّنْ أَطَاقَهُ، وَإِنْ اسْتَدَلَّ بِالْوُضُوءِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ نِيَّةُ تَعْيِينِ الْحَدَثِ فِي رَفْعِهِ، قُلْنَا: بَيْنَهُمَا فَرْقٌ لِأَنَّ الْوُضُوءَ فَرْضٌ لِغَيْرِهِ وَهُوَ الصَّلَاةُ، وَالصَّوْمُ فَرْضٌ بِالذَّاتِ.
(وَقِيلَ: عَنْ رَمَضَانَ)، وَهُوَ قَوْلُ صَاحِبَيْهِ، وَهُوَ أَنَّ كُلَّ صَوْمٍ نُوِيَ فِي رَمَضَانَ انْقَلَبَ إلَى رَمَضَانَ، وَكَذَا الْخُلْفُ فِي غَيْرِ الظِّهَارِ مُطْلَقًا، مِثْلُ أَنْ يَنْوِيَ كَفَّارَةَ صَلَاةٍ أَوْ قَضَاءً لِرَمَضَانَ آخَرَ، وَالْحَقُّ أَنَّهُ إنْ أَطْلَقَ الصَّوْمَ أَوْ نَوَى غَيْرَ رَمَضَانَ الْحَاضِرِ لَا يَجْزِيهِ عَنْ رَمَضَانَ وَلَا عَنْ غَيْرِهِ فَيَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ﴾ وَهَذَا الَّذِي صَامَ غَيْرَ رَمَضَانَ فِي رَمَضَانَ، أَوْ صَامَ وَأَهْمَلَ لَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ نَوَى صَوْمَ رَمَضَانَ، وَقِيلَ: الْقَضَاءُ فَقَطْ وَفِي الدِّيوَانِ: إنْ
مَضَى عَلَيْهِمْ يَوْمٌ أَوْ بَعْضُهُ وَلَمْ يَأْكُلُوا فِيهِ وَجَاءَهُمْ الْبَيَانُ أَنَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ مِنْ رَمَضَانَ فَإِنَّهُمْ يَمْضُونَ عَلَى صِيَامِهِمْ لِأَنَّ رَمَضَانَ لَا يَحْتَاجُ إلَى النَّوَى، وَقِيلَ: لَا يَجْزِيهِمْ إنْ لَمْ يَعْقِدُوا نَوَاهُمْ عَلَى الصَّوْمِ مِنْ اللَّيْلِ، وَمَنْ لَمْ يَأْكُلْ شَيْئًا فِي رَمَضَانَ بِنَهَارٍ وَلَمْ يَعْقِدْ الصَّوْمَ حتَّى مَضَى عَلَيْهِ رَمَضَانُ مُتَعَمِّدًا لِذَلِكَ، أَوْ مَنْ لَمْ يَجِدْ مَا يَأْكُلُ أَجْزَاهُ صَوْمُهُ، وَقِيلَ: يُعِيدُ، وَالْمُقِيمُ إنْ صَامَ رَمَضَانَ لِكَفَّارَةٍ أَوْ مُغَلَّظَةٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ قَضَاءِ رَمَضَانَ آخَرَ لَمْ يُجْزِهِ إلَّا لِرَمَضَانَ الَّذِي هُوَ فِيهِ، وَقِيلَ: لَا يُجْزِيهِ لِرَمَضَانَ أَيْضًا، (وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ فَرِيضَةٌ وَاحِدَةٌ) وَلَوْ كَانَ يَفْسُدُ بَعْضٌ وَيَصِحُّ وَلَوْ كَانَ الْأَكْلُ لَيْلًا أَوْ نَحْوُ الْأَكْلِ فَاصِلًا لِأَنَّهُ أَمْرٌ لَا بُدَّ مِنْهُ، وَنَظِيرُ ذَلِكَ أَنَّ الزَّكَاةَ وَالْكَفَّارَةَ وَنَحْوَهُمَا يُفْصَلُ بَعْضُهَا عَنْ بَعْضٍ وَيُجْزِي، مَعَ