الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٦٥خَاتِمَةٌ فَمَنْ نَذَرَ اعْتِكَافَ شَهْرٍ دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَبْلَ الْغُرُوبِ مِنْ لَيْلَةِ شَهْرِهِ وَخَرَجَ بَعْدَهُ، وَكَذَا إنْ عَدَّهُ بِالْأَيَّامِ، وَإِنْ نَذَرَ عَدَدَ أَيَّامٍ كَعَشَرَةٍ، دَخَلَ قَبْلَ الْفَجْرِ لِيَبِيتَ صَوْمًا مِنْ لَيْلِهِ وَيَخْرُجَ بَعْدَ الْغُرُوبِ .......................
-----------------
خَاتِمَةٌ (فَمَنْ نَذَرَ اعْتِكَافَ شَهْرٍ دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَبْلَ الْغُرُوبِ مِنْ لَيْلَةِ شَهْرِهِ وَخَرَجَ بَعْدَهُ) وَإِنْ لَمْ يُهِلَّ الْهِلَالُ خَرَجَ وَدَخَلَ قَبْلَ الْغُرُوبِ مِنْ الْيَوْمِ بَعْدُ، (وَكَذَا إنْ عَدَّهُ بِالْأَيَّامِ) عَدَّ الشَّهْرَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا بِأَنْ قَالَ مَثَلًا: أَعْتَكِفُ شَهْرًا ثَلَاثِينَ يَوْمًا أَوْ أَعْتَقِدُ ذَلِكَ (وَإِنْ نَذَرَ عَدَدَ أَيَّامٍ كَعَشَرَةٍ دَخَلَ قَبْلَ الْفَجْرِ لِيَبِيتَ صَوْمًا مِنْ لَيْلِهِ وَيَخْرُجَ بَعْدَ الْغُرُوبِ).
وَنُدِبَ لَهُ الْمُكْثُ حتَّى يُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ، وَقِيلَ: إنْ نَذَرَ بِالْأَيَّامِ دَخَلَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَمَنْ اعْتَكَفَ رَمَضَانَ خَرَجَ بَعْدَ الْغُرُوبِ، وَقِيلَ: إنْ خَرَجَ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ فَسَدَ اعْتِكَافُهُ، وَمَنْ الْتَزَمَ اعْتِكَافَ ثُلُثِ شَهْرٍ أَوْ رُبْعِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَبْلَ اللَّيْلِ، ذَكَرَهُ فِي التَّاجِ "