الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٩٠وَلَزِمَ بِنَتْفِ شَعْرَةٍ إطْعَامُ مِسْكِينٍ، وَضِعْفِهِ بِضِعْفِهَا وَبِالثَّلَاثَةِ فَأَكْثَرَ دَمٌ وَإِنْ لَمْ يُكَفِّرْ حتَّى نَتَفَ ثَلَاثًا أُخْرَى فَوَاحِدَةٌ ،
------------------------------------------------
شَعْرِ رَأْسِهِ، وَكَذَا تَسْرِيحُ لِحْيَتِهِ، أَوْ عَلَى قَصِّ أَوْ عَلَى الْغَسْلِ أَوْ الْحَلْقِ، وَإِنْ رَجَّلَ أَوْ سَرَّحَ فَلَا فِدَاءَ إنْ لَمْ يَقْطَعْ شَعْرَةً أَوْ جِلْدَةً.
(وَلَزِمَ بِنَتْفِ شَعْرَةٍ) أَوْ قَطْعِهَا وَلَوْ
مِنْ طَرَفِهَا (إطْعَامُ مِسْكِينٍ، وَضِعْفِهِ) أَيْ ضِعْفِ الْمِسْكَيْنِ فَقَطْ (بِضِعْفِهَا) بِضِعْفِ الشَّعْرَةِ، وَالْمُرَادُ اثْنَتَانِ فَقَطْ، وَالْإِطْعَامُ أَنْ يُطْعِمَهُ غِذَاءَهُ وَعَشَاءَهُ أَوْ أَنْ يَكِيلَ لَهُ مُدَّيْنِ بُرًّا أَوْ ثَلَاثَةً شَعِيرًا، وَجُوِّزَ مُدَّانِ شَعِيرًا، وَجُوِّزَ مَا يَأْكُلُ غَدَاءً وَعَشَاءً، وَيَكْفِي صَغِيرًا يَأْكُلُ طَعَامًا وَلَا يَرْضِعُ، وَلَا يَحْسُنُ لَهُ قَصْدُهُ أَوْ قَصْدُ مَنْ يَقِلُّ أَكْلُهُ بِنِيَّةِ تَقْلِيلِ مَا يُخْرِجُ مِنْ الْمَالِ، وَإِنْ شَاءَ الْكَيْلَ كَالَ، وَلَوْ لِطِفْلٍ صَغِيرٍ يَرْضِعُ إذَا كَانَ يَأْكُلُ طَعَامًا أَوْ لِمَرِيضٍ وَيَكِيلُ لَهُمَا مَا يَكِيلُ لِكَبِيرٍ صَحِيحٍ، (وَبِالثَّلَاثَةِ فَأَكْثَرَ دَمٌ) عِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَجِبُ الدَّمُ حتَّى يَنْتِفَ قَدْرَ رُبْعِ شَعْرِ الرَّأْسِ، (وَإِنْ لَمْ يُكَفِّرْ) بِضَمِّ الْيَاءِ وَفَتْحِ الْكَافِ وَكَسْرِ الْفَاءِ مُشَدَّدَةً أَيْ لَمْ يُعْطِ الْكَفَّارَةَ وَهِيَ الدَّمُ الْمَذْكُورُ (حتَّى نَتَفَ ثَلَاثًا أُخْرَى) أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ وَلَوْ فِي أَيَّامٍ (فَ) عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ (وَاحِدَةٌ)، دَلَّ عَلَى أَنَّهُ يُكَفِّرُ وَلَوْ قَبْلَ أَيَّامِ مِنًى، لَكِنْ فِي مَكَّةَ وَقَصَدَ الْحَرَمَ، وَكَذَا إنْ تَعَدَّدَ نَوْعُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْتِفَ شَعْرَةً فِي يَوْمٍ ثُمَّ يَنْتِفَ شَعْرَتَيْنِ فِي يَوْمٍ آخَرَ ثُمَّ ثَلَاثًا فِي يَوْمٍ آخَرَ، فَإِنَّهُ يُعْطِي الْكَفَّارَةَ عَلَى الثَّلَاثَةِ، وَهَكَذَا يُكَفِّرُ عَلَى الْأَكْثَرِ إذَا تَعَدَّدَ أَنْوَاعُ نَتْفِهِ، مِثْلُ أَنْ يَنْتِفَ شَعْرَةً ثُمَّ شَعْرَتَيْنِ فِي يَوْمٍ آخَرَ فَكَفَّارَةُ شَعْرَتَيْنِ لَا كَفَّارَةُ ثَلَاثٍ، وَمِثْلُ أَنْ يَنْتِفَ شَعْرَتَيْنِ ثُمَّ وَاحِدَةً، فَإِنَّهُ يُكَفِّرُ كَفَّارَةَ الشَّعْرَتَيْنِ فَقَطْ، وَإِذَا كَفَّرَ ثُمَّ أَعَادَ نَتْفًا أَعَادَ تَكْفِيرًا وَلَوْ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ.