الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٩٥فَصْلٌ مُنِعَ أَيْضًا مِنْ الْوَطْءِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: فَلَا رَفَثَ الْآيَةَ وَالرَّفَثُ الْجِمَاعُ وَقِيلَ: التَّعْرِيضُ بِهِ لِلنِّسَاءِ، وَذَكَرَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَإِنْ ...................
------------------------------------------------
فَصْلٌ (مُنِعَ أَيْضًا مِنْ الْوَطْءِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:) ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ﴾ الْآيَةَ، تَمَامُ الْآيَةِ الْأَلْبَابُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِتَمَامِهِمَا قَوْلُهُ: فِي الْحَجِّ وَهُوَ بَعِيدٌ.
(وَالرَّفَثُ الْجِمَاعُ) وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، (وَقِيلَ: التَّعْرِيضُ بِهِ لِلنِّسَاءِ، وَذَكَرَهُ) بِالْكِنَايَةِ (بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ) أَيْ بِحَضْرَتِهِنَّ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَطَاوُسٌ: التَّصْرِيحُ بِهِ، (وَ) هُوَ يُبْطِلُ الْإِحْرَامَ سَوَاءٌ كَانَ عَمْدًا أَوْ نِسْيَانًا، وَسَوَاءٌ كَانَ الْإِحْرَامُ بِحَجٍّ أَوْ بِهِمَا لِأَنَّهُ مِنْ جِنْسِ الْجِمَاعِ، وَالْأَوْلَى أَنَّ عَلَيْهِ دَمًا كَالْفُسُوقِ وَالْجِدَالِ فِي الْآيَةِ بَعْدَهُ، فَـ (إنْ