الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٢٥بِرِيقِ صَائِمٍ، أَوْ بِمَا يَلِي ذِرَاعَهَا مِنْ سُوَارِهَا مِنْ فِضَّةٍ، أَوْ بِحَصَى أَكَلَتْهُ الْأَقْدَامُ بِالْمُرُورِ عَلَيْهِ، أَوْ بِالدِّرْهَمِ الْجَيِّدِ. وَلَا تُصَلِّي بِطُهْرِ التَّفْتِيشِ، وَلَا تَدَعُ بِدَمِهِ، وَشُدِّدَ فِي ذَلِكَ،
---------------------
(بِرِيقِ صَائِمٍ) فِي الْعَشِيَّةِ أَوْ حَيْثُ يَبْيَضُّ وَلَوْ قَبْلَهَا، أَوْ بِرِيقِ عَطْشَانِ قَدْ ابْيَضَّ، (أَوْ بِمَا يَلِي ذِرَاعَهَا مِنْ سُوَارِهَا مِنْ فِضَّةٍ) لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي يَكُونُ أَشَدَّ بَيَاضًا وَمَلَاسَةً بِمَا لَمْ يَلِ ذِرَاعَهَا لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي يَتَغَيَّرُ بِجِسْمِهَا، (أَوْ بِحَصَى أَكَلَتْهُ الْأَقْدَامُ بِالْمُرُورِ عَلَيْهِ)، أَوْ بِصَخْرَةٍ أَوْ حَجَرٍ كَذَلِكَ، وَإِنَّمَا خَصَّ الْحَصَى بِالذِّكْرِ لِأَنَّهُ رُبَّمَا ازْدَادَ بَيَاضًا، أَوْ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي يُمْكِنُهَا رَفْعَهُ إلَى حَيْثُ شَاءَتْ لِتُنَاظِرَ، أَوْ بِطَعْمِ الشِّيحِ، (أَوْ بِالدِّرْهَمِ الْجَيِّدِ) أَوْ بِقُطْنٍ أَبْيَضَ صَفِيٍّ، أَوْ بِطَعْمِ الشِّيحِ، وَقِيلَ: فِي صُوفِ النَّاصِيَةِ يُغْسَلُ سَبْعَ مَرَّاتٍ فِي أمرمر، وَهُوَ لَفْظٌ عَجَمِيٌّ نَفُوسِيٌّ، وَهُوَ الرَّمَلُ يَسْكُنُ آخِرُهُ إنْ حُكِيَ، وَالْوَاضِحُ أَنَّهُ لَا يُحْكَى بَلْ يُعْرَبُ بِإِظْهَارٍ لِأَنَّهُ اُسْتُعْمِلَ فِي الْعِبَادَةِ، وَوَجْهُ الْحِكَايَةِ أَنَّهُ كَمَا يُنْطَقُ بِالْعَجَمِيِّ الْمَخْتُومِ بِالْوَاوِ الْمُتَحَرِّكِ مَا قَبْلَهَا بِالضَّمِّ، وَلَا تَحْسُنُ الْحِكَايَةُ، وَإِنْ عُرِّفَ مُنِعَ الصَّرْفُ إذَا أُرِيدَ بِهِ عَلَمِيَّةُ الْجِنْسِ، وَصُرِفَ إذَا أُرِيدَ بِهِ قِطْعَةٌ لِكَوْنِهِ حِينَئِذٍ نَكِرَةً، وَالْمُرَادُ بِالدِّرْهَمِ هُنَا وَمَا أَشْبَهَ سِكَّةَ الْفِضَّةِ وَلَوْ كَانَتْ أَقَلَّ مِنْ الدِّرْهَمِ الشَّرْعِيِّ أَوْ أَكْثَرَ بِأَضْعَافٍ، وَكَذَا فِي اللُّغَةِ، وَإِذَا عَلَّمَتْ عَلَمَهَا فَوَجَدَتْ بَيَاضًا عَلَى شَعْرَةٍ لَمْ تَعْتَدَّ بِهِ، وَتَعْتَدُّ بِمَا وَجَدَتْهُ عَلَى ثَلَاثِ شَعَرَاتٍ، وَفِي شَعْرَتَيْنِ قَوْلَانِ، وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِاخْتِلَافِ بَيَاضِ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ، فَمَنْ كَانَ طُهْرُهَا عَلَى لَوْنِ بَعْضِهَا عَمِلَتْ بِهِ بَلْ تَعْمَلُ بِالْأَضْعَفِ وَلَوْ كَانَ لَهَا قَبْلَ ذَلِكَ مَا هُوَ أَقْوَى بَيَاضًا.
(وَلَا تُصَلِّي بِطُهْرِ التَّفْتِيشِ تَدَعُ) لَا تَتْرُكُ الصَّلَاةَ أَوْ الصَّوْمَ (بِدَمِهِ، وَشُدِّدَ) عَلَيْهَا (فِي ذَلِكَ) الْمَذْكُورِ مِنْ الصَّلَاةِ بِطُهْرِهِ وَالتَّرْكِ بِدَمِهِ، وَلَوْ ظَهَرَا وَلَمْ يُفِيضَا وَلَمْ يَقْطُرَا أَنَّهَا كَفَّرَتْ وَتَلْزَمُهَا الْمُغَلَّظَةُ أَوْ الْمُرْسَلَةُ، أَوْ تَتَصَدَّقُ بِشَيْءٍ