الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٣٦وَإِنْ نُفِّسَتْ، قِيلَ: غَيْرُ مُؤَقَّتَةٍ فِي الْحَيْضِ فَدَامَ بِهَا إلَى أَرْبَعِينَ وَلَمْ تَرَ طُهْرًا وَتَمَادَى بِهَا الدَّمُ صَلَّتْ عَشَرَةَ أَيَّامٍ بَعْدَ انْتِظَارٍ ثُمَّ تُعْطِي لِلْحَيْضِ، وَإِنْ رَأَتْ طُهْرًا بَعْدَ ذَلِكَ فِيمَا رَدَّتْ ثَلَاثَةَ
-------------------
الِانْتِظَارِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ لَوْ دَامَ لَهَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ كَذَلِكَ وَقَّتَتْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ كَذَلِكَ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ أَكْثَرَ الْحَيْضِ خَمْسَةَ عَشَرَ لِلْمُعْتَادَةِ كَالْمُبْتَدِئَةِ، وَأَنَّهَا لَا تَأْخُذُ الْخَمْسَةَ عَشَرَ وَمَا دُونَهَا، وَإِلَّا كَانَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَقْتَ حَيْضٍ وَيَوْمَانِ انْتِظَارٌ أَوْ اثْنَا عَشَرَ وَقْتَ طُهْرٍ.
(وَإِنْ) (نُفِّسَتْ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ عَلَى اللُّغَةِ الْمَشْهُورَةِ وَمَعْنَاهُ الْبِنَاءُ لِلْفَاعِلِ، أَيْ وَلَدَتْ بِفَتْحِ اللَّامِ خَفِيفَةً، أَوْ مَعْنَاهُ عَلَى ظَاهِرِهِ، أَيْ وُلِّدَتْ بِتَشْدِيدِهَا مَكْسُورَةً وَضَمِّ الْوَاوِ، (قِيلَ: غَيْرُ) نَائِبٌ فِي مَعْنَى الْفَاعِلِ أَوْ حَقِيقَةٌ كَمَا مَرَّ، وَلَفْظُ قِيلَ: مُعْتَرِضٌ، وَكَذَا مِثْلُهُ، (مُؤَقَّتَةٍ فِي الْحَيْضِ) مُتَعَلِّقٌ بِمُؤَقَّتَةٍ وَلَا فِي الطُّهْرِ إذْ لَا تُوَقِّتُ لَهُ قَبْلَ التَّوْقِيتِ لِلْحَيْضِ، (فَدَامَ بِهَا) الدَّمُ (إلَى أَرْبَعِينَ) عَلَى الْقَوْلِ أَنَّ أَكْثَرَ النِّفَاسِ أَرْبَعُونَ، أَوْ إلَى سِتِّينَ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ سِتُّونَ، أَوْ إلَى تِسْعِينَ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ تِسْعُونَ، (وَلَمْ تَرَ طُهْرًا وَتَمَادَى بِهَا الدَّمُ) (صَلَّتْ عَشَرَةَ أَيَّامٍ بَعْدَ) أَيَّامِ (انْتِظَارٍ) وَهِيَ ثَلَاثَةٌ، وَقِيلَ: تَنْتَظِرُ يَوْمَيْنِ، وَقِيلَ: يَوْمًا، وَهَذِهِ الْأَقْوَالُ مُتَقَرِّرَةٌ وَلَوْ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ أَكْثَرَ النِّفَاسِ سِتُّونَ، وَالْقَوْلِ بِأَنَّهُ تِسْعُونَ، وَقِيلَ: لَا انْتِظَارَ بَعْدَ التِّسْعِينَ، وَأَنَّ الِانْتِظَارَ قَبْلَهَا خَمْسَةُ أَيَّامٍ بِهَا تَتِمُّ التِّسْعُونَ، وَقِيلَ: لَا انْتِظَارَ وَلَوْ بَعْدَ الْأَرْبَعِينَ، وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّهَا تُصَلِّي عَشَرَةَ أَيَّامٍ عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ: أَقَلُّ الطُّهْرِ عَشَرَةٌ، وَمَنْ قَالَ: أَقَلُّهُ خَمْسَةَ عَشَرَ قَالَ: تُصَلِّي خَمْسَةَ عَشَرَ، وَمَنْ قَالَ: أَقَلُّهُ سَبْعَةَ عَشَرَ قَالَ: تُصَلِّي سَبْعَةَ عَشَرَ، وَمَنْ قَالَ: أَقَلُّهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ قَالَ: تُصَلِّي ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، كُلُّ ذَلِكَ بَعْدَ الِانْتِظَارِ كَمَا قَالَهُ (ثُمَّ تُعْطِي لِلْحَيْضِ وَإِنْ رَأَتْ طُهْرًا بَعْدَ ذَلِكَ) الْإِعْطَاءِ (فِيمَا رَدَّتْ ثَلَاثَةَ