الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٦٤وَإِنْ بَعُدَ وُقُوعُهُ عَلَى غَيْرِهَا، وَجَازَتْ الْمُبَايَعَةُ فِي الْمَوَاسِمِ.
------------------------------------------------
وَالْمُرَادُ بِرَمْيِ الْجِمَارِ الرَّمْيُ لِلْهَوَاءِ الْمُتَّصِلِ بِهِنَّ وَهُوَ الَّذِي كَانَ فِيهِ إبْلِيسُ، لَا رَمْيُ نَفْسِ هَذِهِ الْجِمَارِ الْمَبْنِيَّةِ، إلَّا أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ إيصَالِ الْحَجَرِ بِهَا لِيَتَحَقَّقَ خَرْقُ الْهَوَاءِ الْمُتَّصِلِ بِهِنَّ مِنْ أَمَامِهِنَّ وَيَنْضَبِطُ الْأَمْرُ وَيَنْحَصِرُ، (وَإِنْ بَعُدَ وُقُوعُهُ عَلَى غَيْرِهَا، وَجَازَتْ الْمُبَايَعَةُ فِي الْمَوَاسِمِ) كَمِنًى وَجَمْعٍ، قِيلَ: تَكُونُ بِهَا الْبَرَكَةُ فِي الْمَالِ، غَيْرَ الْمَسْجِدِ وَالْمَسْعَى، وَجَازَ فِيهِ بِمَا قَلَّ إنْ احْتَاجَ إلَيْهِ وَلَمْ يَحْتَمِلْ التَّأْخِيرَ إلَى انْقِضَاءِ السَّعْيِ.
٢٬٤٠٩ / ١١٬٧٠٢
الأصل المصوَّر ١٦ م.ب.