الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٩٦بَابٌ مُوجِبُ الْحِنْثِ مُخَالَفَةُ عَقْدِ الْيَمِينِ، كَفِعْلِ مَا حَلَفَ عَلَى تَرْكِهِ، كَعَكْسِهِ إنْ تَرَاخَى لِوَقْتٍ لَا يُمْكِنُ فِيهِ وَإِنْ بِسَبْقِ الْغَيْرِ لِفِعْلِهِ، كَحَالِفٍ لَيَأْكُلَنَّ هَذَا الرَّغِيفَ، أَوْ لَيَذْبَحَنَّ هَذِهِ الشَّاةَ، أَوْ لَيُقْفِلَنَّ هَذَا الْبَابَ، فَسُبِقَ بِذَلِكَ .......
------------------------------------------------
بَابٌ فِي مَعْرِفَةِ مُوجِبِ الْحِنْثِ فِي الْأَيْمَانِ عَلَى الْمُسْتَقْبَلِ (مُوجِبُ الْحِنْثِ مُخَالَفَةُ عَقْدِ الْيَمِينِ) هَذَا صَادِقٌ وَلَوْ يَقُولُ مَنْ قَالَ: الْيَمِينُ عَلَى اللَّفْظِ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ إذْ لَمْ يَقُلْ مُخَالَفَةُ نِيَّةِ الْحَالِفِ، وَإِذَا خَالَفَ وَلَوْ نِسْيَانًا أَوْ جَهْلًا أَوْ غَلِطَ حَلَفَ (كَفِعْلِ مَا حَلَفَ عَلَى تَرْكِهِ كَعَكْسِهِ) وَهُوَ تَرْكُ مَا حَلَفَ عَلَى فِعْلِهِ (إنْ تَرَاخَى) أَيْ الْعَكْسُ (لِوَقْتٍ لَا يُمْكِنُ فِيهِ) لِفَوَاتِ وَقْتِهِ إنْ حَدَّ، أَوْ لِنِيَّةِ التَّرْكِ وَالْحِنْثِ، أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ عُمُومًا، أَوْ لِفِعْلِ بَعْضٍ آخَرَ أَوْ لَمْ يُدْرِكْ الْبَاقِيَ (وَإِنْ بِسَبْقِ الْغَيْرِ لِفِعْلِهِ كَحَالِفٍ لَيَأْكُلَنَّ هَذَا الرَّغِيفَ أَوْ لَيَذْبَحَنَّ هَذِهِ الشَّاةَ أَوْ لَيَغْلِقَنَّ هَذَا الْبَابَ فَسُبِقَ بِذَلِكَ) بِأَنْ أَكَلَ غَيْرُهُ ذَلِكَ الرَّغِيفَ أَوْ ذَبَحَ تِلْكَ