شرح كتاب النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٢٦

وَإِنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ خُبْزَهَا فَعَجَنَتْ وَقَرَّصَتْ وَطَرَحَهُ فِي التَّنُّورِ غَيْرُهَا حَنِثَ إنْ أَكَلَ، لَا إنْ عَجَنَتْ وَخَبَزَ غَيْرُهَا، وَأَنْ لَا يَأْكُلَ مَا طَبَخَتْ فَلَا يَأْكُلُ مَا جَعَلَتْهُ فِي نَارٍ، وَإِنْ حَلَفَ عَنْ طَعَامٍ صَنَعَتْهُ فَعَجَنَتْ وَعَمَلَهُ فِي النَّارِ غَيْرُهَا حَنِثَ إنْ أَكَلَ، وَلَا يَذْهَبَ لِدَارِ فُلَانٍ فَانْقَلَبَ إلَيْهَا حَنِثَ،

-----------------------------

(وَإِنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ خُبْزَهَا فَعَجَنَتْ وَقَرَّصَتْ) أَوْ عَجَنَ غَيْرُهَا وَقَرَّصَتْ (وَطَرَحَهُ فِي التَّنُّورِ غَيْرُهَا حَنِثَ إنْ أَكَلَ لَا إنْ عَجَنَتْ وَخَبَزَ غَيْرُهَا) أَيْ قَرَّصَ، وَلَا إنْ طَرَحَتْ فِي التَّنُّورِ وَقَرَّصَ غَيْرُهَا، وَقِيلَ: إنْ طَرَحَتْ فِيهِ حَنِثَ، وَحُكْمُ غَيْرِ التَّنُّورِ كَالْجَمْرِ وَالصَّفَّا وَالْمَقْلِيِّ فِي ذَلِكَ حُكْمُ التَّنُّورِ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْقَرْصُ وَالْعَجْنُ بِالْيَدِ وَالْقَرْصُ وَالْعَجْنُ بِغَيْرِ الْيَدِ، وَسَوَاءٌ الْوَضْعُ فِي التَّنُّورِ أَوْ غَيْرِهِ الْوَضْعُ بِالْيَدِ أَوْ بِغَيْرِهَا، وَقِيلَ: لَا حِنْثَ بِالْقَارِصَةِ بَلْ بِالطَّارِحَةِ، وَلَوْ عَجَنَ غَيْرُهَا وَحَنِثَ حَالِفٌ عَنْ خُبْزِهَا بِأَكْلِهِ وَلَوْ عَجِينًا إنْ قُلْنَا خُبْزُهَا مَا قَرَّصَتْهُ، وَكَذَا لَوْ خَبَزَتْ فِي الْقِدْرِ، وَقِيلَ: إنْ صَفَّحَتْهُ فَقَدْ خَبَزَتْهُ، وَلَوْ خَبَزَهُ غَيْرُهَا، وَالْخُبْزُ هُوَ مَا مُدَّ حتَّى اسْتَدَارَ خُبْزًا كَذَا قِيلَ (وَإِنْ) حَلَفَ أَنْ (لَا يَأْكُلَ مَا طَبَخَتْ فَلَا يَأْكُلُ مَا جَعَلَتْهُ فِي) نَحْوِ الْقِدْرِ مَعَ نَحْوِ الْمَاءِ، وَإِنْ خُبِزَ إلَّا فِي نَحْوِ التَّنُّورِ عَلَى (نَارٍ، وَإِنْ حَلَفَ عَنْ طَعَامٍ صَنَعَتْهُ فَعَجَنَتْ وَعَمَلَهُ فِي النَّارِ غَيْرُهَا)، أَوْ صَنَعَتْ الطَّعَامَ الْمَقْطُوعَ بِالْيَدِ حَبًّا فَطَيَّبَهُ غَيْرُهَا (حَنِثَ إنْ أَكَلَ)، وَقِيلَ: حَلَفَ عَلَى طَبِيخِهَا حَنِثَ بِكُلِّ مَا عَمِلَتْهُ فِي النَّارِ وَلَوْ خُبْزًا أَوْ لَحْمًا فِي التَّنُّورِ أَوْ الْجَمْرِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، لِقَوْلِهِمْ: طَبْخُ الْأَجْرِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا مُرَادُ الْمُصَنِّفِ.

(وَ) أَنْ (لَا يَذْهَبَ لِدَارِ فُلَانٍ فَانْقَلَبَ إلَيْهَا حَنِثَ) بِثَلَاثِ خُطُوَاتٍ؛ لِأَنَّهَا