الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٢٧وَإِنْ بِلَا خُرُوجٍ إلَيْهَا مِنْ بَابِ الدَّارِ، وَكَذَا لَا يَمْضِي لِفُلَانٍ فَخَطَا ثَلَاثَ خُطُوَاتٍ مَاضِيًا إلَيْهِ حَنِثَ، وَإِنْ نَوَى الْوُصُولَ فَحَتَّى يَصِلَهُ، وَكَذَا الْمُرُورُ وَالرُّجُوعُ.
وَأَنْ لَا يَخْرُجَ لِفُلَانٍ حَنِثَ إذَا خَرَجَ مِنْ بَابِ الدَّارِ ..........................
------------------------
أَقَلُّ الْجَمْعِ، وَقِيلَ: بِخُطْوَتَيْنِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ أَقَلَّهُ خُطْوَتَيْنِ وَقِيلَ: بِخُطْوَةٍ؛ لِأَنَّهَا ذَهَابٌ (وَإِنْ بِلَا خُرُوجٍ إلَيْهَا مِنْ بَابِ الدَّارِ، وَكَذَا) إنْ حَلَفَ (لَا يَمْضِي لِفُلَانٍ فَخَطَا ثَلَاثَ خُطُوَاتٍ مَاضِيًا إلَيْهِ) يَقْصِدُهُ (حَنِثَ)، وَقِيلَ: يَحْنَثُ
بِانْتِقَالِهِ مِنْ مَوْضِعِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ ثَلَاثٌ، وَقِيلَ: بِنَقْلِ رِجْلٍ وَاحِدَةٍ، (وَإِنْ نَوَى الْوُصُولَ فَحَتَّى يَصِلَهُ)، وَقِيلَ: إذَا خَرَجَ أَوْ مَضَى وَلَوْ لَمْ يَصِلْهُ، وَلَا تَضُرُّهُ النِّيَّةُ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ فِي التَّاجِ (وَكَذَا) الذَّهَابُ وَ (الْمُرُورُ وَالرُّجُوعُ) فَإِنْ حَلَفَ لَا يَمُرُّ إلَى فُلَانٍ فَمَرَّ إلَيْهِ قَصْدًا لَهُ بَرَّ بِخُطْوَتَيْنِ، وَقِيلَ: بِثَلَاثٍ، وَقِيلَ: وَلَوْ بِوَاحِدَةٍ، أَوْ لَا يَرْجِعُ إلَيْهِ فَانْقَلَبَ إلَيْهِ بِقَصْدِهِ بِخُطْوَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ وَاحِدَةٍ أَوْ لَا يَذْهَبُ إلَيْهِ فَانْقَلَبَ كَذَلِكَ إلَيْهِ حَنِثَ وَلَوْ لَمْ يَصِلْهُ؛ لِأَنَّ الْمُرُورَ إلَى كَذَا وَالرُّجُوعَ إلَيْهِ، وَالذَّهَابَ إلَيْهِ يَصِحُّ بِالشُّرُوعِ فِي الْمُضِيِّ وَلَوْ لَمْ يَصِلْهُ، وَقِيلَ: لَا يَحْنَثُ حتَّى يَصِلَهُ، وَتَقَدَّمَ الْبَحْثُ فِي (كِتَابِ الْحَجِّ).
(وَإِنْ) حَلَفَ (لَا يَخْرُجُ لِفُلَانٍ حَنِثَ إذَا خَرَجَ مِنْ بَابِ الدَّارِ) أَوْ مِنْ بَابِ الْبَيْتِ وَلَوْ كَانَ الْبَيْتُ فِي الدَّارِ أَوْ مِنْ مَحْدُودٍ كَانَ فِيهِ بِرِجْلَيْهِ، وَقِيلَ: وَلَوْ بِرِجْلٍ وَاحِدَةٍ وَقِيلَ: وَلَوْ بِرَأْسِهِ، وَقِيلَ: وَلَوْ بِيَدَيْهِ مَعًا، وَقِيلَ: إنْ خَرَجَ رَأْسُهُ وَيَدَاهُ أَوْ رَأْسُهُ وَرِجْلَاهُ أَوْ يَدٌ وَرِجْلٌ، وَقِيلَ: وَلَوْ خَرَجَ إصْبَعٌ مِنْهُ، وَقِيلَ: