شرح كتاب النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٤٨

وَإِنْ وَصَلَ إلَى مَنْ حَلَفَ عَنْهُ لَا يُسَاكِنُهُ زَائِرًا فَنَامَ عِنْدَهُ أَوْ قَالَ أَوْ بَاتَ ثُمَّ رَجَعَ لَمْ يَحْنَثْ. وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَنْتَقِلَ مِنْ مُعَيَّنٍ فَلَا يَحْنَثُ حَتَّى يَنْقُلَ أَهْلَهُ وَمَتَاعَهُ وَيَبِيتَ فِي غَيْرِهِ وَهُوَ الْمُعْتَادُ. وَإِنْ حَلَفَ عَنْ فِعْلِ اللِّسَانِ كَبَيْعٍ وَنِكَاحٍ وَهِبَةٍ فَأَمَرَ فَاعِلًا لَهُ حَنِثَ وَإِنْ حَلَفَ عَلَيْهِ فَأَمَرَ بِهِ

---------------------------------------------

(وَإِنْ وَصَلَ إلَى مَنْ حَلَفَ عَنْهُ لَا يُسَاكِنُهُ زَائِرًا) أَوْ اسْتَضَافَهُ (فَنَامَ عِنْدَهُ أَوْ قَالَ أَوْ بَاتَ) أَوْ جَامَعَ أَوْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ (ثُمَّ رَجَعَ لَمْ يَحْنَثْ) عَلَى هَذَا الْقَوْلِ الْأَخِيرِ الَّذِي هُوَ أَنَّهُ لَا حِنْثَ حتَّى يُسَاكِنَهَا الْمُعْتَادَ، وَلَوْ لَبِثَ مَعَهُ شَهْرًا أَوْ أَكْثَرَ حتَّى يَنْوِيَ مُسَاكَنَةً، وَالزَّائِرُ غَيْرُ السَّاكِنِ، وَكَذَا الضَّيْفُ، وَمَنْ حَلَفَ لَا يَسْكُنُ مَنْزِلًا فَمَرِضَ فِيهِ مَرِيضٌ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَنَامَ حتَّى أَصْبَحَ لَمْ يَحْنَثْ، وَقِيلَ: إنْ أَكَلَ أَوْ جَامَعَ وَنَامَ فَقَدْ سَكَنَ، وَكَذَا إنْ حَلَفَ لَا يَسْكُنُ قَرْيَةً فَدَخَلَهَا لِأَمْرٍ.

(وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَنْتَقِلَ مِنْ) مَنْزِلٍ (مُعَيَّنٍ فَلَا يَحْنَثُ حتَّى يَنْقُلَ أَهْلَهُ) عِيَالَهُ كُلَّهُمْ (وَمَتَاعَهُ وَيَبِيتَ فِي غَيْرِهِ)، وَإِنْ رَجَعَ وَبَاتَ فِيهِ حَنِثَ، (وَهُوَ) أَيْ الِانْتِقَالُ بِالْأَهْلِ وَالْمَتَاعِ وَالْمَبِيتِ فِي الْغَيْرِ (الْمُعْتَادُ)، وَعَنْ الشَّافِعِيِّ: مَنْ حَلَفَ لَا يَسْكُنُ دَارًا فَانْتَقَلَ وَتَرَكَ بِهَا مَالَهُ وَعِيَالَهُ لَمْ يَحْنَثْ، وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ: يَحْنَثُ، وَإِنْ حَلَفَ أَنْ يَنْتَقِلَ لَمْ يَبْرَأْ إنْ لَمْ يَنْقُلْ أَهْلَهُ وَمَالَهُ وَيَبِيتُ فِي غَيْرِهِ.

(وَإِنْ حَلَفَ عَنْ فِعْلِ اللِّسَانِ) وَهُوَ النُّطْقُ (كَبَيْعٍ) وَشِرَاءٍ وَرَهْنٍ (وَنِكَاحٍ) عَقْدُ نِكَاحٍ (وَهِبَةٍ) وَكَالنُّطْقِ بِكَذَا وَكَذَا وَكَتَكَلُّمٍ لِفُلَانٍ (فَأَمَرَ فَاعِلًا لَهُ) أَيْ لِذَلِكَ الْفِعْلِ بِأَنْ يَفْعَلَهُ الْمَأْمُورُ لِلْأَمْرِ (حَنِثَ، وَإِنْ حَلَفَ عَلَيْهِ فَأَمَرَ بِهِ