الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٥٣وَرَأَتْ أَنْ تُعْطِيَ لِلْحَيْضِ، ثُمَّ بَدَا لَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ فَإِنَّهَا تَرْجِعُ مَا لَمْ يَخْرُجْ وَقْتُ صَلَاةٍ اسْتَقْبَلَتْهَا وَكَذَا إنْ اغْتَسَلَتْ بِهِ فَلَهَا أَنْ تُعْطِيَ لِلْحَيْضِ مَا لَمْ تُصَلِّ، وَبِهَا تَتَبَيَّنُ أَوْقَاتَ الْحَيْضِ وَالطُّهْرِ،
---------------
عِشْرِينَ إذَا وَصَلَتْهَا فَتُعْطِي لِلْحَيْضِ، وَلَهَا أَنْ تَزِيدَ إلَى وَقْتٍ آخَرَ، وَلَا يَلْزَمُهَا أَنْ تَنْوِيَ أَنْ تُصَلِّيَ إلَى كَذَا قَبْلَ تَمَامِ وَقْتِهَا الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ، وَأَمَّا بَعْدَ تَمَامِ الْأَوَّلِ فَلَا بُدَّ أَنْ تَنْوِيَ الزِّيَادَةَ إلَى وَقْتٍ آخَرَ إنْ أَرَادَتْهُ، وَلَهَا أَنْ تَنْوِيَ بَيْنَ الْوَقْتَيْنِ إلَى تَمَامِ الْوَقْتِ الْمُسْتَقْبَلِ وَلَهَا الرُّجُوعُ عَمَّا نَوَتْ، (وَرَأَتْ أَنْ تُعْطِيَ لِلْحَيْضِ ثُمَّ بَدَا) أَيْ ظَهَرَ (لَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ) اغْتِسَالَ الِاسْتِحَاضَةِ وَتُصَلِّيَ لِلْوَقْتِ الَّذِي يَلِي ذَلِكَ الْوَقْتِ أَوْ مَا فَوْقَهُ (فَإِنَّهَا تَرْجِعُ) إنْ شَاءَتْ، (مَا لَمْ يَخْرُجْ وَقْتُ) صَلَاةٍ اسْتَقْبَلَتْهَا صِفَةُ صَلَاةٍ، وَمَا لَمْ تُصَلِّ الصَّلَاةَ الْمُسْتَقْبَلَةَ (وَكَذَا إنْ اغْتَسَلَتْ بِهِ فَلَهَا أَنْ تُعْطِيَ لِلْحَيْضِ) بِالرُّجُوعِ (مَا لَمْ تُصَلِّ) وَلَوْ نَفْلًا أَوْ تَسْجُدَ سَجْدَةَ التِّلَاوَةِ فِي قَوْلِ مَنْ قَالَ إنَّهَا صَلَاةٌ، أَوْ يَخْرُجَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ، وَقِيلَ: إنْ سَجَدَتْ لِلتِّلَاوَةِ لَمْ تُمْنَعْ عَنْ الرُّجُوعِ لِلْحَيْضِ، وَالْكَلَامُ مَعَ الثَّلَاثَةِ مَثَلًا كَالْكَلَامِ مَعَ الثَّانِي وَالثَّالِثِ مِثْلُ أَنْ يُرْدِفَهَا الدَّمُ قَبْلَ الثَّلَاثِينَ قَرِيبًا مِنْهَا أَوْ بَعْدَ الْعِشْرِينَ أَوْ فِي وَسَطِ الْعَشَرَةِ بَعْدَ الْعِشْرِينَ.
(وَبِهَا) أَيْ بِالصَّلَاةِ (تَتَبَيَّنُ أَوْقَاتَ الْحَيْضِ وَالطُّهْرِ) فَلَهَا الرُّجُوعُ لِلصَّلَاةِ مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ وَقْتُ الْحَيْضِ بِتَرْكِهَا الْإِعْطَاءَ لِلْحَيْضِ، وَقِيلَ: لَا تُصِيبُ الرُّجُوعَ إذَا اغْتَسَلَتْ وَقِيلَ: إذَا نَوَتْ الْإِعْطَاءَ لِلْحَيْضِ وَأَعْطَتْ عَلَى تَمَامِ وَقْتٍ مِنْ أَوْقَاتِهَا لَمْ تُصِبْ الرُّجُوعَ لِلصَّلَاةِ، وَعَلَى الْقَوْلَيْنِ السَّابِقِينَ لَهَا
الرُّجُوعُ وَالتَّرْكُ مِرَارًا مَا لَمْ تُصَلِّ أَوْ يَخْرُجْ وَقْتُ الصَّلَاةِ، أَوْ مَا لَمْ تَغْتَسِلْ عَلَى الْقَوْلَيْنِ، وَالتَّيَمُّمُ لِلْغُسْلِ كَالْغُسْلِ إذَا كَانَ لَهَا، وَسَوَاءٌ فِي خُرُوجِ وَقْتِ الصَّلَاةِ خُرُوجُهُ عَلَى عَمْدٍ أَوْ نِسْيَانٍ، وَالْمُرَادُ