الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٠٢......................................................................
------------------------------------------------
يُعَشِّرُ الْحَانِثُ مَا دَخَلَ مِلْكَهُ بَعْدَ الْحِنْثِ، وَإِنَّ بَعْضًا قَالَ: يُقَوِّمُ مَالَهُ قِيمَةَ رُخْصٍ، وَأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُقَوِّمَهُ عَدْلٌ وَاحِدٌ، وَأَنْ يُقَوِّمَهُ بِنَفْسِهِ إنْ عَدَلَ، وَلَهُ أَنْ يُعْطِيَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ بِلَا تَقْوِيمٍ وَيَحْبِسَ مَالَهُ وَلَا يُجْبَرُ عَلَى الْإِخْرَاجِ إذَا حَنِثَ، وَقِيلَ: إذَا زَالَ مَالُهُ بِالْبَيْعِ وَحَنِثَ بَعْدَهُ أَخْرَجَ مِنْ الثَّمَنِ، وَإِنْ حَنِثَتْ حَالِفَةٌ عَشَّرَ وَارِثُهَا صَدَاقَهَا إنْ مَاتَتْ بِإِجْبَارٍ، وَقِيلَ: لَا بِهِ إنْ أَوْصَتْ، وَكَانَ مِنْ الثُّلُثِ.
وَلَزِمَ الْوَارِثَ الْإِخْرَاجُ إذَا عَلِمَ بِحِنْثِ مُوَرِّثِهِ أَوْ شَهِدَ بِهِ عَدْلَانِ، وَأَنَّ مَنْ حَلَفَ بِمَالِهِ صَدَقَةٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَخْرَجَ الْعُشْرَ، ثُمَّ عَشَّرَ الْبَاقِيَ، ثُمَّ عَشَّرَ بَاقِيَ الْبَاقِي إذَا حَنِثَ، وَقِيلَ: الْأَعْشَارُ كَامِلَةٌ، وَإِنْ حَلَفَ بِهِ إنْ كَلَّمَ زَيْدًا أَوْ عَمْرًا أَوْ خَالِدًا حتَّى عَدَّدَ عَشَرَةً ثُمَّ كَلَّمَهُمْ مَعًا بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ لَزِمَهُ أَنْ يُعَشِّرَ مَالَهُ الْعُشْرَ التَّامَّ حتَّى يَذْهَبَ كُلُّهُ، وَمَنْ طَلَبَتْهُ زَوْجَتُهُ فِي فِضَّةٍ نَسِيَهَا وَعَلِمَتْهَا فَقَالَ: كُلُّ فِضَّةٍ لِي مُسْتَوْرَدَةٍ فَهِيَ لِلضُّعَفَاءِ، فَإِنْ أَرَادَ اعْتِذَارًا مِنْ زَوْجَتِهِ لَا يَمِينًا فَلَا عَلَيْهِ، وَإِلَّا أَخْرَجَهَا كُلَّهَا إنْ كَانَتْ ثُلُثَ مَالِهِ أَوْ أَقَلَّ، وَعَشَّرَهَا إنْ كَانَتْ أَكْثَرَ، وَإِنْ حَلَفَ بِمَالِهِ لِلشُّرَاةِ فَلِشُرَاةِ بَلَدِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا فَلِشُرَاةٍ أَقْرَبَ إلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ شُرَاةً فَحَتَّى يَجِدَهُمْ، وَمَنْ لَمْ يَبْقَ بَعْدَ دَيْنِهِ إلَّا دِرْهَمٌ أَعْطَى عُشْرَهُ، وَفُقَرَاءُ قَرَابَةِ الْحَانِثِ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِمْ، وَإِنْ حَلَفَ لِمُعَيَّنِينَ وَحَنِثَ وَهُمْ فُقَرَاءُ أَعْطَاهُمْ لَا فِي الْعَكْسِ، وَقِيلَ: يُعْطِي لِمَنْ عَيَّنَ مُطْلَقًا، وَمَنْ حَلَفَ لِخَلْقِ اللَّهِ فَلِفُقَرَاءِ بَلَدِهِ، وَمَنْ اُحْتُضِرَ قَبْلَ الْإِخْرَاجِ أُخْرِجَ مِنْ الثُّلُثِ، وَقِيلَ: مِنْ الْكُلِّ، وَذَكَرَ بَعْضٌ أَنَّ مَنْ حَلَفَ بِمَالِهِ يُعَشِّرُهُ إنْ أَكْثَرَ، وَالْكَثِيرُ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَصَاعِدًا، أَوْ قِيمَتُهَا وَإِنْ قَلَّ خَمَّسَهُ، وَالْقَلِيلُ خَمْسُ مِائَةٍ، وَإِنْ تَوَسَّطَ وَهُوَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ سَبْعَةٌ،