الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٥٥وَلَوْ رُدِفَتْ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلَا تُعْطِي لَهُ، وَقِيلَ: إنْ قَعَدَتْ قَدْرَ مَا تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي فَذَاكَ وَقْتُهَا، وَإِنْ رَأَتْ طُهْرًا عَلَى عَشَرَةٍ فَرُدِفَتْ بِدَمٍ قَبْلَ اغْتِسَالٍ انْتَظَرَتْ، وَقِيلَ: تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي بِدُونِهِ، وَقِيلَ: إنْ جَاوَزَتْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَرَأَتْ طُهْرًا فَذَاكَ وَقْتُهَا، وَلَوْ رُدِفَتْ بِدَمٍ قَبْلَ الْغُسْلِ.
-----------------
(وَلَوْ رُدِفَتْ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلَا تُعْطِي لَهُ): أَيْ لِلْحَيْضِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهَا لَا تُعْطِي لَهُ بَعْدَ الْغُسْلِ وَلَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، (وَقِيلَ: إنْ قَعَدَتْ قَدْرَ مَا تَغْتَسِلُ) بِمُقَدِّمَاتِ الْغُسْلِ (وَتُصَلِّي) بِمُقَدِّمَاتِ الصَّلَاةِ أَوْ قَدْرَ مَا تَتَيَمَّمَ لِعُذْرٍ وَتُصَلِّي (فَذَاكَ وَقْتُهَا)، وَقِيلَ: إنْ قَعَدَتْ قَدْرَ مَا تَغْتَسِلُ أَوْ تَتَيَمَّمُ لِعُذْرٍ فَذَلِكَ وَقْتُهَا، وَقِيلَ: إنْ رَأَتْ الطُّهْرَ لَمْ يَكُنْ لَهَا رُجُوعٌ لِلْحَيْضِ وَلَوْ تَعَقَّبَهُ الدَّمُ قَبْلَ غُسْلٍ وَصَلَاةٍ، وَخُرُوجِ وَقْتِ صَلَاةٍ، وَلَهَا فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ أَنْ لَا تَغْتَسِلَ بَلْ تَغْسِلُ النَّجَسَ وَتَتَوَضَّأُ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ لَا اغْتِسَالَ عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ إلَّا إذَا خَرَجَتْ عَنْ تَرْكِ الصَّلَاةِ، وَكَذَا مَا بَعْدُ، وَعَلَى الِاغْتِسَالِ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ أَوْ صَلَاتَيْنِ قَوْلَانِ؛ وَإِذَا أَعْطَتْ لِلْحَيْضِ وَلَمْ يَدُمْ أَقَلَّ أَوْقَاتِ الْحَيْضِ أَعَادَتْ مَا تَرَكَتْ مِنْ الصَّلَاةِ وَكَانَ لَهَا الِاخْتِيَارُ فِي بَاقِي أَوْقَاتِهَا، (وَإِنْ رَأَتْ) مُبْتَدِئَةٌ (طُهْرًا عَلَى) تَمَامِ أَيَّامٍ (عَشَرَةٍ) فِي الْحَيْضِ أَوْ خَمْسَةَ عَشَرَ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ عَلَى الْخِلَافِ فِي أَكْثَرِ الْحَيْضِ، وَعَلَى الْقَوْلِ بِالِانْتِظَارِ فَوْقَ الْخَمْسَةَ عَشَرَ وَالسَّبْعَةَ عَشَرَ (فَرُدِفَتْ بِدَمٍ) أَوْ صُفْرَةٍ أَوْ نَحْوِهَا (قَبْلَ اغْتِسَالٍ) أَوْ
تَيَمُّمٍ إنْ كَانَتْ تَتَيَمَّمُ، وَقِيلَ مِقْدَارَ الْغُسْلِ أَوْ التَّيَمُّمِ، (انْتَظَرَتْ) وَإِنْ رُدِفَتْ بَعْدَ مِقْدَارِ ذَلِكَ فَلَا تَنْتَظِرُ.
(وَقِيلَ: تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي بِدُونِهِ): أَيْ انْتِظَارٍ، كَالْمُعْتَادَةِ إنْ رُدِفَتْ فِي انْتِظَارِهَا بِدَمٍ أَوْ صُفْرَةٍ بَعْدَ طُهْرٍ فِي قَوْلٍ، (وَقِيلَ: إنْ جَاوَزَتْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَرَأَتْ طُهْرًا فَذَاكَ وَقْتُهَا، وَلَوْ رُدِفَتْ بِدَمٍ) أَوْ نَحْوِ صُفْرَةٍ (قَبْلَ الْغُسْلِ) بِنَاءً