الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٥٦وَإِنْ وَقَّتَتْ لِلْحَيْضِ فَرَأَتْ طُهْرًا عِنْدَ تَمَامِهِ صَلَّتْ، وَلَوْ رُدِفَتْ بِدَمٍ قَبْلَ الْغُسْلِ ثَانِيهَا: طُهْرٌ تُصِيبُهُ عَلَى الِانْتِظَارِ وَيَكُونُ فِي الْأُولَى وَفِي غَيْرِهَا وَيَأْتِي بَيَانُهُ؛ كَمُؤَقَّتَةٍ لِلْحَيْضِ خَمْسَةَ أَيَّامٍ وَلِلطُّهْرِ مِنْ عَشَرَةٍ لِسِتِّينَ رَأَتْ دَمًا وَتَمَادَى بَعْدَ الْخَمْسَةِ تَنْتَظِرُ يَوْمَيْنِ، فَإِنْ رَأَتْ طُهْرًا فَصَلَّتْ بِهِ خَمْسَةَ عَشَرَ
------------------
عَلَى أَنَّهُ لَا تَأْخُذُ مَا بَعْدَ الطُّهْرِ الْقَاطِعِ فَهِيَ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي حَتَّى تُتِمَّ عَشَرَةَ أَيَّامٍ أَوْ خَمْسَةَ عَشَرَ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ ثُمَّ تَنْتَسِبُ، أَوْ تُعْطِي لِلْحَيْضِ بَعْدَ الْعَشَرَةِ أَوْ الْخَمْسَةَ عَشَرَ أَوْ عَلَى الْخِلَافِ السَّابِقِ.
(وَإِنْ وَقَّتَتْ لِلْحَيْضِ فَرَأَتْ طُهْرًا عِنْدَ تَمَامِهِ) أَوْ بَعْدَ دُخُولِهَا فِي الِانْتِظَارِ (صَلَّتْ وَلَوْ رُدِفَتْ بِدَمٍ) أَوْ نَحْوِ صُفْرَةٍ (قَبْلَ الْغُسْلِ)، وَقِيلَ: تَنْتَظِرُ كَمَا سَيَذْكُرُهُ فِي بَابِ الطُّلُوعِ وَالنُّزُولِ، لَكِنَّ كَلَامَهُ فِيهِ صَالِحٌ لِعُمُومِ الْمُبْتَدِئَةِ وَالْمُعْتَادَةِ وَتُبَادِرُ الْمُعْتَادَةُ، وَالْقَوْلَانِ فِيهِمَا جَمِيعًا، (ثَانِيهَا) أَيْ ثَانِي الْخَمْسَةِ الَّتِي لَا تَأْخُذُهَا وَقْتًا (طُهْرٌ تُصِيبُهُ عَلَى الِانْتِظَارِ) انْتِظَارِ الدَّمِ أَوْ الصُّفْرَةِ أَوْ نَحْوِهَا.
(وَيَكُونُ فِي) الْحَيْضَةِ (الْأُولَى وَفِي غَيْرِهَا وَيَأْتِي بَيَانُهُ): أَيْ الِانْتِظَارِ إنْ شَاءَ اللَّهُ، وَذَلِكَ الطُّهْرُ الَّذِي تُصِيبُهُ عَلَى الِانْتِظَارِ (ك) طُهْرِ (مُؤَقَّتَةٍ لِلْحَيْضِ خَمْسَةَ أَيَّامٍ) أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ (وَلِلطُّهْرِ مِنْ عَشَرَةٍ لِسِتِّينَ) أَيْ عَشَرَةٍ أَوْ أَكْثَرَ إلَى سِتِّينَ بِدُخُولِهَا أَوْ التِّسْعِينَ أَوْ إلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ يَوْمًا (رَأَتْ دَمًا) نَعْتٌ لِمُوَقِّتَةٍ، أَوْ لِلْمَرْأَةِ الْمَحْذُوفَةِ، أَوْ حَالٌ لِلْمَرْأَةِ لِلنَّعْتِ بِمُؤَقَّتَةٍ، أَوْ حَالٌ مِنْ ضَمِيرِ مُؤَقِّتٍ أَوْ اسْتِئْنَافٌ، (وَتَمَادَى) لَازِمٌ (بَعْدَ الْخَمْسَةِ) أَوْ نَحْوِهَا مِمَّا وَقَّتَتْهُ (تَنْتَظِرُ يَوْمَيْنِ، فَإِنْ رَأَتْ طُهْرًا) بَعْدَ الِانْتِظَارِ (فَصَلَّتْ بِهِ خَمْسَةَ عَشَرَ) يَوْمًا أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ كَمَا قَالَ بَعْدُ، فَإِنْ كَانَ دُونَ خَمْسَةَ عَشَرَ فَرُدِفَتْ بِالدَّمِ (ف) هَذِهِ الْخَمْسَةَ