الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٢٢..............................................................................
------------------------------------------------
وَمَنْ نَذَرَ صَوْمَ الْجُمُعَاتِ أَبْدَلَ جُمُعَاتِ رَمَضَانَ، وَقِيلَ: لَا، وَمَنْ قَالَ: عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ شَهْرًا لِلَّهِ لَمْ يُجْزِهِ رَمَضَانُ، وَقِيلَ: يُجْزِئُهُ، وَلَوْ قَالَ: تَطَوُّعًا إلَّا إنْ نَوَى شَيْئًا، وَقِيلَ: لَا شَيْءَ عَلَى نَاذِرِ صَوْمِ الدَّهْرِ وَعَلَى اللُّزُومِ فَإِنْ تَرَكَ أَيَّامًا أَوْصَى بِأُجْرَةِ صَائِمِهَا، وَمَنْ نَذَرَ صَوْمَ شَهْرٍ مُعَيَّنٍ بَدْءًا مِنْ الْهِلَالِ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ وَبَدَأَ بِالْأَيَّامِ صَامَ ثَلَاثِينَ، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: مَنْ نَذَرَ حَجًّا فَحَجَّ الْفَرْضَ أَجْزَاهُ، وَقَالَ غَيْرُهُ: يُعِيدُ لِلنَّذْرِ، وَإِنْ بَدَأَ بِالنَّذْرِ أَعَادَ لِلْفَرْضِ، وَيَنْبَغِي الْبَدْءُ بِالْفَرْضِ، وَإِنْ نَوَاهُمَا بِحَجَّةٍ أَجَزْته عِنْدَ بَعْضٍ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا تُجْزِي عَنْ وَاحِدٍ وَمَنْ نَذَرَ صَوْمَ أَكْثَرِ الْأَيَّامِ صَامَ عَشَرَةً، أَوْ صَوْمَ الْأَيَّامِ صَامَ سَبْعَةً، وَقِيلَ: عَشَرَةً، وَلَا شَيْءَ عَلَى نَاذِرٍ أَعْظَمَ النَّذْرِ أَوْ أَوْفَاهُ أَوْ أَكْمَلَهُ، وَإِنْ نَذَرَ صَوْمَ غَدٍ فَوَافَقَ عِيدًا أَفْطَرَهُ، وَقِيلَ: يُبْدِلُهُ، وَقِيلَ: لَا، وَإِنْ حَلَفَ أَفْطَرَهُ وَأَبْدَلَهُ، وَقِيلَ: عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ فِي الْحَلِفِ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً فَلَمْ يَجِدْ فَصَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، وَقِيلَ: عَلَيْهِ مُرْسَلَةٌ، وَفِي لُزُومِ كَفَّارَةِ النَّذْرِ قَوْلَانِ، وَفِي قَوْلِ النَّاذِرِ - اللَّهُمَّ إنْ حَنِثَ إطْعَامُ عَشَرَةٍ أَوْ صَوْمُهَا، وَقِيلَ: صَوْمُهَا إنْ قَدَرَ، وَإِلَّا أَطْعَمَهَا، وَقِيلَ: إطْعَامُهَا أَوْ صَوْمُ ثَلَاثَةٍ، وَقِيلَ: يَمِينٌ مُرْسَلَةٌ، وَفِي: يَا رَبُّ، صَوْمُ عَشَرَةٍ، وَقِيلَ: سَوَاءٌ، وَإِنْ جَمَعَهُمَا فَتَكْفِيرٌ وَاحِدٌ.
وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ لَيْلَةً أَوْ لَيَالِيَ صَلَّى مَا قَدَرَ ثُمَّ صَلَّى مَا قَدَرَ حتَّى يُتِمَّ قَدْرَهُنَّ، إنْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ يَوْمًا أَوْ أَيَّامًا فَكَذَلِكَ، وَاخْتُلِفَ فِي بَدَلِ الْأَوْقَاتِ الَّتِي لَا يُصَلَّى فِيهَا كَالْغُرُوبِ، وَيَحْنَثُ لَوْ حَلَفَ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ.