الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٧١مَرَّةً أُخْرَى فَدَامَ بِهَا عَشَرَةً فَرَأَتْ طُهْرًا فَصَلَتْ بِهِ عَشَرَةً فَرُدِفَتْ بِدَمٍ هَلْ تَتْرُكُ وَتُعْطِي لِلْحَيْضِ؟ أَوْ لَا تَتْرُكُ إلَى أَوْقَاتِهَا؟ قَوْلَانِ.
-------------------
مَرَّةً أُخْرَى فَدَامَ بِهَا عَشَرَةً فَرَأَتْ طُهْرًا فَصَلَتْ بِهِ عَشَرَةً فَرُدِفَتْ بِدَمٍ)، وَنَائِبُ الْقَوْلِ الْمُقَدَّرِ هُوَ قَوْلُهُ: فِي مُؤَقَّتَةٍ أَوْ جُمْلَةُ الِاسْتِفْهَامِ بَعْدُ، عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ حَكَى بَعْضُ الْعُلَمَاءِ الْخِلَافَ عَمَّنْ سَبَقَهُ، (هَلْ تَتْرُكُ الصَّلَاةَ وَتُعْطِي لِلْحَيْضِ؟) أَوْ تُعْطِي لِلنِّفَاسِ؟ (أَوْ لَا تَتْرُكُ) بِهَا بَلْ تُصَلِّي (إلَى) تَمَامِ (أَوْقَاتِهَا)، وَالْجَمْعُ بِاعْتِبَارِ أَفْرَادِ الصَّلَاةِ وَآحَادِهَا، أَوْ أَرَادَ إلَى تَمَامِ أَحَدِ أَوْقَاتِهَا إنْ تَعَدَّدَ وَقْتُهَا بِأَنْ كَانَ لَهَا وَقْتَانِ فَصَاعِدًا إلَى وَاحِدٍ وَخَمْسِينَ (قَوْلَانِ)، ثَالِثُهُمَا: أَنْ تُصَلِّيَ إلَى تَمَامِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا.
وَإِنْ دَامَ لَهَا فِي الْمَسْأَلَةِ بَعْدَ النِّفَاسِ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ ثُمَّ جَاءَهَا وَلَوْ بَعْدَ عَشَرَةٍ أَوْ أَكْثَرَ، فَهَلْ تُعْطِي لِلْحَيْضِ أَوْ تُعْطِي لِلنِّفَاسِ؟ أَوْ تُصَلِّي حَتَّى يَتِمَّ وَقْتُهَا فِي الصَّلَاةِ أَوْ خَمْسَةَ عَشَرَ؟ أَقْوَالٌ، وَكَذَا لَوْ جَاءَهَا الطُّهْرُ بَعْدَ عَشَرَةٍ مِنْ وَقْتِ النِّفَاسِ وَلَمْ يَتِمَّ لَهَا عَشَرَةٌ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ.