الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٥بَابٌ
لِلْوَلَدِ عَلَى أَبَوَيْهِ حَقٌّ وَنُهِيَا عَنْ الدُّعَاءِ بِمَوْتِهِ لِلْإِفْقَارِ ...............................................................
-------------
بَابٌ
فِي حُقُوقِ الْوَلَدِ
(لِلْوَلَدِ) ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى أَوْ خُنْثَى (عَلَى أَبَوَيْهِ حَقٌّ)، ﴿قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَبِرُّ؟ قَالَ: وَالِدَيْكَ، قَالَ: لَيْسَ لِي وَالِدَانِ، قَالَ: بِرَّ وَلَدَكَ، فَكَمَا أَنَّ لِوَالِدَيْكَ عَلَيْكَ حَقًّا كَذَلِكَ لِوَلَدِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ﴾ يَعْنِي فَمَنْ لَمْ يُؤَدِّ حَقَّهُمَا فَقَدْ عَقَّهُمَا فَقَدْ اسْتَوَيَا فِي أَصْلِ ثُبُوتِ الْحَقِّ لِكُلٍّ، وَثُبُوتِ الْحُقُوقِ، لَكِنَّ حَقَّهُمَا وَعُقُوقَهُمَا أَعْظَمُ كَمَا لَا يَخْفَى وَذَلِكَ هُوَ الْمُرَادُ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ، وَفِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿يَلْزَمُ الْوَالِدَيْنِ مِنْ الْعُقُوقِ مَا يَلْزَمُ وَلَدَهُمَا مِنْ عُقُوقِهِمَا﴾ (وَنُهِيَا عَنْ الدُّعَاءِ بِمَوْتِهِ لِلْإِفْقَارِ) إذْ قَالَ: ﴿لَا تَدْعُ عَلَى وَلَدِكَ بِالْمَوْتِ لِأَنَّهُ يُورِثُ الْفَقْرَ﴾