الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٥٥عَلَى ذَلِكَ، وَمَحَلُّ الْوُجُوبِ عِنْدَ مَنْ قَالَ بِهِ أَنْ يَحْتَاجَ إلَيْهِ الْجَارُ وَلَا يَضَعُ عَلَيْهِ مَا يَتَضَرَّرُ بِهِ الْمَالِكُ وَلَا يُقَدَّمُ عَلَى حَاجَةِ الْمَالِكِ قَالَ أَبُو سِتَّةَ: هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الْإِيضَاحِ "، وَإِذَا عُلِمَ أَنَّ الْجِدَارَ لَهُمَا فَهُمَا فِيهِ عَلَى قَدْرِ شَرِكَتِهِمَا فَيُخْتَلَفُ فِي الزَّائِدِ الْخِلَافُ الْمَذْكُورُ، وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ لِمَنْ هُمَا فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ (وَمُؤْذِيهِ كَافِرٌ) نِفَاقًا.
٢٬٨٤٦ / ١١٬٧٠٢
الأصل المصوَّر ١٦ م.ب.