الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٣١...................................................
--------------
أَوْ يُقَبِّلَهُ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُقَبِّلَهُ أَوْ يُعَانِقَهُ لِأَنَّ ذَلِكَ إضْرَارٌ بِهِ لِأَنَّهُ كَرِهَهُ فَلَا عِبَادَةَ بِمَعْصِيَةٍ وَظُلْمٍ، وَكَذَا إنْ ظَنَّ أَنَّهُ اسْتَحَى، وَإِلَّا قَبَّلَهُ أَوْ عَانَقَهُ كَمَا أُمِرَ بِهِ، غَيْرَ أَنَّ الْمُصَافَحَةَ مُطْلَقًا مَنْدُوبٌ إلَيْهَا إلَّا إنْ كَانَ الْآبَاءُ وَالْأُمَّهَاتُ يَكْرَهُونَ تَرْكَهَا.
٣٬٠٢٢ / ١١٬٧٠٢
الأصل المصوَّر ١٦ م.ب.