الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٣٠وَغَيْرُهُ بِرَأْسٍ إنْ كَانَ ذَكَرًا، وَيَجْعَلُ مُقَبِّلٌ يَدَهُ بِرَأْسِ طِفْلَةٍ، وَيُقَبِّلُهَا إنْ خَافَ فِتْنَةً، وَإِلَّا فَكَطِفْلٍ. وَقُبْلَةُ مَحْرَمٍ وَإِنْ بِرَضَاعٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ بِمُعَانَقَةٍ إنْ لَمْ تُخَفْ أَيْضًا، وَإِلَّا فَكَغَيْرِهَا بِكَلَامٍ، وَاسْتُحْسِنَ كَوْنُهُ لِلْغَيْرِ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. وَجَازَ مُصَافَحَةُ عَجُوزٍ لَا تُشْتَهَى كَأَمَةٍ وَإِنْ بِعُنُقٍ.
-------------------------------
الْجَدُّ وَلَدَ وَلَدِهِ، وَكَذَا الْجَدَّةُ وَالْعَمُّ وَالْعَمَّةُ وَالْخَالُ وَالْخَالَةُ، وَلِأَنَّهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ وَالْأُمِّ إلَّا الْجَدَّ مِنْ الْأُمِّ، وَالْعَمَّ مِنْهَا، وَالْعَمَّةَ مِنْهَا، وَالْجَدَّةَ مِنْهَا، وَالْخَالُ وَالْخَالَةُ فَكَالْأُمِّ، وَالْمُرَادُ بِالصَّغِيرِ مَنْ لَمْ يَبْلُغْ؛ وَفِي الْمُرَاهِقِ قَوْلَانِ فِي الْأَحْكَامِ، قِيلَ كَالصَّغِيرِ، وَقِيلَ: هُوَ كَالْوَلَدِ الْكَبِيرِ يُصَافَحُ بِالْمُعَانَقَةِ أَوْ الْيَدِ أَوْ بِتَقْبِيلِ جَوَانِبِ الْعُنُقِ.
(وَغَيْرُهُ) أَيْ غَيْرُ وَلَدٍ أَيْ وَلَدِ الْمُقَبِّلِ، وَالْمُرَادُ بِذَلِكَ وَلَدُ غَيْرِهِ (بِرَأْسٍ إنْ كَانَ ذَكَرًا، وَيَجْعَلُ) (مُقَبِّلٌ يَدَهُ بِرَأْسِ طِفْلَةٍ)، لِغَيْرِهِ (وَيُقَبِّلُهَا) أَيْ يَدَهُ (إنْ خَافَ فِتْنَةً وَإِلَّا فَكَطِفْلٍ) لِغَيْرِهِ يُقَبِّلُهَا فِي رَأْسِهَا.
(وَقُبْلَةُ مَحْرَمٍ) إنْسَانٍ مَحْرَمٍ يَشْمَلُ أَنْ تُقَبِّلَهُ (وَإِنْ بِرَضَاعٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ بِمُعَانَقَةٍ إنْ لَمْ تُخَفْ) فِتْنَةٌ (أَيْضًا، وَإِلَّا فَكَغَيْرِهَا) أَيْ غَيْرِ مَحْرَمَتِهِ (بِكَلَامٍ، وَاسْتُحْسِنَ كَوْنُهُ) أَيْ كَوْنُ الْكَلَامِ الْمُصَافَحِ بِهِ (لِلْغَيْرِ) أَيْ غَيْرِ مَحْرَمَتِهِ (مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ،).
(وَجَازَ) (مُصَافَحَةُ عَجُوزٍ لَا تُشْتَهَى) وَلَوْ تَزَيَّنَتْ لَسَمُجَتْ (كَأَمَةٍ) وَلَوْ مُشْتَهَاةً بِلَا خَوْفِ فِتْنَةٍ (وَإِنْ بِعُنُقٍ).
، وَإِذَا اسْتَحَى أَحَدٌ مِنْ أَنْ يُعَانِقَهُ أَحَدٌ