الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٠٤اثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ فَعَاوَدَهَا مَرَّتَيْنِ كَانَ انْتِظَارُهَا يَوْمًا وَاحِدًا.
وَإِنْ طَهُرَتْ عَلَى ثَلَاثَةٍ وَأَرْبَعِينَ مَرَّتَيْنِ فَلَا انْتِظَارَ لَهَا فَوْقَ ذَلِكَ، عَلَى أَنَّ أَكْثَرَ النِّفَاسِ أَرْبَعُونَ، وَقِيلَ: تَرْتَفِعُ إلَى سِتِّينَ ثُمَّ تَنْتَظِرُ بِانْتِظَارِ خَمْسَةٍ، مِنْ سِتِّينَ إلَى تِسْعِينَ، وَلَا انْتِظَارَ لَهَا بَعْدُ، وَفِي (الْأَثَرِ): إنْ اغْتَسَلَتْ لِانْتِظَارِ الدَّمِ ثُمَّ رَأَتْ الطُّهْرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَيْهَا أَنْ تَسْتَنْجِيَ وَتُفِيضَ الْمَاءَ عَلَى جَسَدِهَا، وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَا يُجْزِئُهَا مَا صَلَّتْ وَلَا مَا صَامَتْ بَعْدَ ذَلِكَ، وَلَا يَنْهَدِمُ مَا صَامَتْ قَبْلَ تَضْيِيعِهَا لِلْغُسْلِ مِنْ الطُّهْرِ الَّذِي كَانَ بَعْدَ غُسْلِ الِانْتِظَارِ، وَهَذَا فِي الدَّمِ الْفَائِضِ، وَأَمَّا غَيْرُ الدَّمِ فَلَيْسَ لَهَا إلَّا الِاسْتِنْجَاءُ وَالْوُضُوءُ.