الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٠٥فَصْلٌ الِانْتِسَابُ فِي الطُّهْرِ وَأَوْقَاتِ الصَّلَاةِ قَبْلَ التَّوْقِيتِ لِلْحَيْضِ وَبَعْدَهُ، كَرَائِيَةٍ أَوَّلَ حَيْضِهَا فَدَامَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ أَوْ سِتَّةً فَرَأَتْ طُهْرًا فَصَلَّتْ بِهِ سَبْعًا
------------------
فَصْلٌ فِي الِانْتِسَابِ (الِانْتِسَابُ) مَحْصُورٌ (فِي الطُّهْرِ وَأَوْقَاتِ الصَّلَاةِ) عَلَى الرَّاجِحِ، وَيَأْتِي خِلَافُهُ (قَبْلَ التَّوْقِيتِ لِلْحَيْضِ وَبَعْدَهُ، كَرَائِيَةٍ أَوَّلَ حَيْضِهَا فَدَامَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ أَوْ سِتَّةً) أَوْ أَرْبَعَةً أَوْ سَبْعَةً أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ، (فَرَأَتْ طُهْرًا فَصَلَّتْ بِهِ سَبْعًا) أَيْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ، وَأَسْقَطَ التَّاءَ مَعَ أَنَّ الْمَعْدُودَ مُذَكَّرٌ لِحَذْفِهِ، أَوْ أَرَادَ سَبْعَ لَيَالٍ فَأَسْقَطَ التَّاءَ؛ لِأَنَّ الْمَعْدُودَ مُؤَنَّثٌ جَمْعُ لَيْلَةٍ، وَالْمُرَادُ سَبْعٌ أَوْ أَقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ دُونَ عَشَرَةٍ، وَقِيلَ: دُونَ خَمْسَةَ عَشَرَ، وَقِيلَ: دُونَ سَبْعَةَ عَشَرَ، فَلَوْ جَاءَهَا الدَّمُ بَعْدَ عَشَرَةٍ مَثَلًا أَوْ أَكْثَرَ اتَّخَذَتْهُ وَقْتًا وَلَمْ تَحْتَجْ إلَى الِانْتِسَابِ، (ثُمَّ