الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣١٥فَصْلٌ الطُّلُوعُ وَالنُّزُولُ زِيَادَةُ الدَّمِ وَنَقْصُهُ، مِنْ ثَلَاثَةٍ لِعَشَرَةٍ فِيهِمَا
--------------------
فَصْلٌ فِي الطُّلُوعِ وَالنُّزُولِ (الطُّلُوعُ وَالنُّزُولُ) فِي الْأَوْقَاتِ مُوجِبُهَا (زِيَادَةُ الدَّمِ وَنَقْصُهُ، مِنْ ثَلَاثَةٍ) أَوْ مِنْ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ عَلَى الْخُلْفِ فِي أَقَلِّ الْحَيْضِ (لِعَشَرَةٍ) أَوْ لِخَمْسَةَ عَشَرَ أَوْ لِسَبْعَةَ عَشَرَ عَلَى الْخُلْفِ فِي أَكْثَرِ الْحَيْضِ (فِيهِمَا) فِي الزِّيَادَةِ وَالنَّقْصِ، وَمِنْ ثَلَاثَةٍ لِعَشَرَةٍ مُتَعَلِّقَانِ بِزِيَادَةٍ، وَمُتَعَلِّقُ النَّقْصِ مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ: وَنَقْصُهُ مِنْ عَشَرَةٍ لِثَلَاثَةٍ وَمِنْ ثَلَاثَةٍ لِعَشَرَةٍ، فَمِنْ عَشَرَةٍ لِثَلَاثَةٍ مُتَعَلِّقٌ بِنَقْصٍ، وَمِنْ ثَلَاثَةٍ لِعَشَرَةٍ مُتَعَلِّقُ بِزِيَادَةٍ، وَكَذَلِكَ يَكُونُ النَّقْصُ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ إلَى يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، وَأَمَّا فِيهِمَا فَلَا يُتَصَوَّرُ تَعْلِيقُهُ بِطُلُوعٍ أَوْ نُزُولٍ، وَلَا بِزِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ لِعَدَمِ صِحَّةِ الْمَعْنَى وَلَا بِمَحْذُوفٍ نَعْتٍ لِثَلَاثَةٍ لِذَلِكَ وَلَا نَعْتَ لَهَا وَعَشَرَةٍ لِاخْتِلَافِ عَامِلِهِمَا أَحَدُهُمَا مِنْ وَالْآخَرُ اللَّامُ، بَلْ خَبَرٌ لِمَحْذُوفٍ أَيْ ذَلِكَ الْمَذْكُورُ مِنْ الطُّلُوعِ وَالنُّزُولِ ثَابِتٌ فِيهِمَا، وَالْأَوْلَى إسْقَاطُهُ وَالْكَلَامُ مُسْتَغْنٍ عَنْهُ، وَكَذَلِكَ لَا فَائِدَةَ فِيهِ إذَا أَرْجَعْنَا الضَّمِيرَ لِلطُّلُوعِ وَالنُّزُولِ، وَلَوْ صَحَّ كَوْنُهُ نَعْتًا لِزِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ وَفِيهِ شَبَهُ الدَّوْرِ،