الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥٣وكره لرجل نكاح ضرّة أمّه عند غير أبيه وجدّته مطلقا لا ضرّة ابنته .........................
---------------
وَقِيلَ: لَا يَجُوزُ لَهُمْ التَّزَوُّجُ مِنْ ذَلِكَ حتَّى يَعْلَمُوا بِأَنَّ مَنْ يَتَزَوَّجُونَهُ لَيْسَ مِمَّنْ حَرُمَ عَلَيْهِمْ وَهُوَ أَوْلَى، وَالنَّظَرُ وَالْمَسُّ الْمُحَرَّمَانِ كَالزِّنَا فِي ذَلِكَ عَلَى الْخِلَافِ، وَذَكَرَ ابْنُ مَحْبُوبٍ: مَنْ لَقِيَ امْرَأَةً لَيْلًا فَضَمَّهَا وَمَسَّ فَرْجَهَا وَإِنْ بِفَرْجِهِ فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنْ قَرْيَتِهَا إنْ لَمْ يَعْلَمْهَا وَإِنْ قَالَتْ: أَنَا بِنْتُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ فَلَا يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا، وَمَنْ نَظَرَ فَرْجَ امْرَأَةٍ عَمْدًا فِي مَنْزِلٍ وَفِيهِ امْرَأَتَانِ وَلَمْ تَتَمَيَّزْ لَهُ فَقِيلَ: لَا يَتَزَوَّجُ مِنْهُ إلَّا عَلَى يَقِينٍ، وَقِيلَ: لَهُ التَّزَوُّجُ مِنْهُ (وَكُرِهَ لِرَجُلٍ نِكَاحُ ضَرَّةِ أُمِّهِ) إنْ كَانَتْ ضَرَّةً (عِنْدَ غَيْرِ أَبِيهِ) بَعْدَ وِلَادَتِهِ أَوْ قَبْلَ وِلَادَتِهِ، كَانَتْ ضَرَّةً قَبْلَ أَنْ تَكُونَ زَوْجَ أَبِيهِ أَوْ بَعْدَ ذَلِكَ مَاتَتْ أُمُّهُ أَوْ حَيِيَتْ أَوْ تَزَوَّجَهُمَا غَيْرُ أَبِيهِ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ (وَ) ضَرَّةِ (جَدَّتِهِ) عِنْدَ غَيْرِ جَدِّهِ (مُطْلَقًا) سَوَاءٌ كَانَتْ أُمَّ أُمِّهِ أَوْ أُمَّ أَبِيهِ، سَوَاءٌ مُسَّتْ ضَرَّةُ أُمِّهِ أَوْ جَدَّتِهِ أَمْ لَمْ تُمَسَّ، مُسَّتْ أُمُّهُ أَوْ جَدَّتُهُ أَمْ لَمْ تُمَسَّ، وَسَوَاءٌ كَانَتْ ضَرَّةً لَهَا قَبْلَ وُجُودِهِ أَوْ بَعْدَ وُجُودِهِ، وَإِنْ تَزَوَّجَ أُمَّهُ فِي عِدَّةِ امْرَأَةٍ يَمْلِكُ رَجْعَتَهَا فَهِيَ ضَرَّةٌ لَهَا، يُكْرَهُ لَهُ تَزَوُّجُهَا بِدَلِيلِ: أَنَّ مَنْ فِي عِدَّةٍ يَمْلِكُ رَجْعَتَهَا لَا يَتَزَوَّجُ مَنْ لَا تَجْتَمِعُ مَعَهَا كَعَمَّةٍ وَخَالَةٍ وَأُخْتٍ، وَأَنَّ مَنْ عِنْدَهُ أَرْبَعٌ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً لَا يَتَزَوَّجُ أُخْرَى حتَّى تَتِمَّ الْعِدَّةُ إنْ مَلَكَ رَجْعَتَهَا وَأَمَّا الضَّرَّةُ عِنْدَ أَبِيهِ أَوْ جَدِّهِ فَمُحَرَّمَةٌ لِأَنَّهَا زَوْجَةُ أَبِيهِ أَوْ جَدِّهِ.
وَكُرِهَ نِكَاحُ زَوْجَةِ أَبِي أُمِّهِ فِيمَا
زَعَمَ بَعْضٌ، وَالصَّوَابُ تَحْرِيمُهَا وَلَا يُعْمَلُ بِغَيْرِهِ (لَا ضَرَّةِ ابْنَتِهِ) فَإِنَّهَا جَائِزَةٌ بِلَا كَرَاهَةٍ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا كَضَرَّةِ أُمِّهِ عِنْدَ غَيْرِ أَبِيهِ، فَإِنَّهُ كَمَا يَكُونُ زَوْجَ أُمِّهِ مِثْلُ أَبِيهِ فَكُرِهَ لَهُ تَزَوُّجُ مَا تَزَوَّجَ لِتَحْرِيمِ زَوْجَةِ الْأَبِ، كَذَلِكَ تَكُونُ ضَرَّةُ بِنْتِهِ كَبِنْتِهِ لِأَنَّهُمَا جَمَعَهُمَا رَجُلٌ وَاحِدٌ فَتُكْرَهُ لِتَحْرِيمِ تَزَوُّجِ الْبِنْتِ تَأَمَّلْ، ثُمَّ ظَهَرَ وَجْهُ