الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٢٣وَالثَّيِّبُ تُعْرِبُ عَنْ نَفْسِهَا فِي أَحَادِيثَ.
-------------------
فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ كَالثَّيِّبِ إذَا أَرَادَ وَلِيُّهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا بَعْدُ إلَّا فِي الصَّدَاقِ، وَكَذَا الَّتِي نَكَحَتْ فَاسِدًا وَمَسَّهَا، أَوْ فِي طُفُولِيَّةٍ ثُمَّ فَارَقَتْهُ وَبَلَغَتْ فَحُكْمُهَا كَالثَّيِّبِ، وَمَنْ وَلَدَتْ بِلَا عُذْرَةٍ فَكَالْبِكْرِ فِي الْحُكْمِ، وَالْمَغْلُوبَةُ عَلَى نَفْسِهَا فَأُزِيلَتْ عُذْرَتُهَا كَالثَّيِّبِ فِي الصَّدَاقِ، وَاَلَّتِي زَالَتْ عُذْرَتُهَا بِوَثْبَةٍ أَوْ مَاءٍ أَوْ رُكُوبٍ أَوْ زِنًا كَالْبِكْرِ فِي الرِّضَى.
(وَالثَّيِّبُ) هِيَ مَنْ تَزَوَّجَتْ وَلَوْ لَمْ تَزُلْ بَكَارَتُهَا (تُعْرِبُ) بِتَخْفِيفِ الرَّاءِ عَلَى الصَّحِيحِ، وَقَالَ الْفَرَّاءُ بِالتَّشْدِيدِ أَيْ: تُفْصِحُ (عَنْ نَفْسِهَا) تَقُولُ: لَا أَوْ نَعَمْ، وَهِيَ مَنْ زَالَتْ بَكَارَتُهَا فَقَطْ، وَلَكِنْ أُلْحِقَ بِهَا مَنْ دَخَلَ عَلَيْهَا الزَّوْجُ وَمَنْ طَلُقَتْ فِي الْمَجْلِسِ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا مَرَّ آنِفًا، وَقِيلَ: لَا تَلْحَقُ بِالثَّيِّبِ بَلْ هِيَ بِكْرٌ مَا لَمْ تَزُلْ بَكَارَتُهَا مُطْلَقًا، وَثَيِّبٌ إذَا أُزِيلَتْ عَلَى الْإِطْلَاقِ، أَوْ وَلَدَتْ بِدُونِهَا، وَإِذَا مَنَعَتْ الثَّيِّبُ لَمْ يَمْضِ عَلَيْهَا فِعْلُ الْوَلِيِّ مُطْلَقًا عِنْدَنَا إلَّا ابْنَ عَبَّادٍ كَأَهْلِ الْمَدِينَةِ، فَإِنَّهُمْ أَمْضَوْا عَلَيْهَا فِعْلُ الْأَبِ وَلَوْ رَدَّتْهُ وَفِي الدِّيوَانِ: وَقِيلَ جَازَ عَلَى الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ فِعْلُ وَلِيِّهِمَا وَلَوْ أَنْكَرَتَا ا هـ.
وَالْحَدِيثُ فِي الثَّيِّبِ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ، وَأَمَّا الثَّيِّبُ الطِّفْلَةُ فَيُزَوِّجُهَا الْأَبُ كَالْبِكْرِ عِنْدَنَا وَعِنْدَ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَمَنَعَ الشَّافِعِيُّ إنْ زَالَتْ بَكَارَتُهَا بِالْوَطْءِ، (فِي أَحَادِيثَ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ: أَوْ يُقَدَّرُ مُبْتَدَأٌ هُوَ خَبَرُهُ، أَيْ هَذَا الْحَدِيثُ فِي جُمْلَةِ أَحَادِيثَ كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا﴾ وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ﴾ أَيْ الثَّيِّبُ كَمَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بِلَفْظِ الثَّيِّبِ ﴿حتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حتَّى تُسْتَأْذَنَ﴾ وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {اسْتَأْمِرُوا النِّسَاءَ فِي أَمْرِهِنَّ فَإِنَّ الثَّيِّبَ لَا تُنْكَحُ حتَّى تُسْتَأْمَرَ وَالْبِكْرَ