الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٢٣وَالطُّلُوعُ وَالنُّزُولُ بِالدَّمِ الْخَالِصِ لَا بِكَالصُّفْرَةِ، كَامْرَأَةٍ وَقْتُ حَيْضِهَا خَمْسَةٌ وَطُهْرِهَا عَشَرَةٌ، فَدَامَ بِهَا دَمٌ خَمْسَةً، وَفِي السَّادِسِ رَأَتْ صُفْرَةً فَانْتَظَرَتْ فَرَأَتْ طُهْرًا فِي السَّابِعِ
----------------
عَشَرَةٍ وَقِيلَ: تَبْقَى عَلَى وَقْتِهَا ثَمَانِيَةً.
وَإِنْ دَامَ الدَّمُ عَلَى الْمُبْتَدِئَةِ ثُمَّ عَارَضَهَا غَيْرُهُ أَوْ رَأَتْ الطُّهْرَ فَرَدِفَهَا الدَّمُ قَبْلَ الْغُسْلِ فَدَامَ إلَى عَشَرَةٍ فَانْتَظَرَتْ يَوْمَيْنِ، أَوْ عَارَضَهَا غَيْرُ الدَّمِ فَانْتَظَرَتْ مِنْ سَاعَةٍ إلَى سَاعَةٍ فَاغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ إلَى خَمْسَةَ عَشَرَ فَرَأَتْ الطُّهْرَ فَلْتَغْتَسِلْ وَيَكُونُ ذَلِكَ وَقْتَهَا.
(وَالطُّلُوعُ وَالنُّزُولُ بِالدَّمِ الْخَالِصِ لَا بِكَالصُّفْرَةِ) أَيْ لَا بِمِثْلِهَا، أَمَّا مَنْعُ الطُّلُوعِ فَبِنَاءً عَلَى أَنَّهَا غَيْرُ حَيْضٍ مُطْلَقًا، أَوْ عَلَى أَنَّهَا وَلَوْ كَانَتْ حَيْضًا فِي وَقْتِهِ أَوْ بَعْدَهُ انْتِظَارًا لَكِنَّهَا لَا تَكُونُ حَدًّا يَنْتَهِي إلَيْهَا الطُّهْرُ بَعْدَ أَنْ كَانَ حَدُّهَا فِي آخِرِ الْحَيْضِ دَمًا لِضَعْفِهَا، وَأَمَّا مَنْعُ النُّزُولِ بِهَا فَلِأَنَّهَا وَلَوْ كَانَتْ غَيْرَ حَيْضٍ لَكِنْ لَمْ تَقْوَ قُوَّةَ الدَّمِ حَتَّى تَكُونَ حَدًّا حَاجِزًا يَنْقَضِي فِيهِ الْحَيْضُ وَيَنْتَهِي إلَيْهِ الطُّهْرُ مِنْ بَعْدُ، وَقَالَ بَعْضُ مَنْ قَالَ إنَّهَا طُهْرٌ: إنَّهَا تَنْزِلُ بِالطُّهْرِ إلَى مَا يَلِي الصُّفْرَةَ وَتَجْعَلُ الصُّفْرَةَ طُهْرًا، (وَجَوَّزَ) ذَلِكَ الْمَذْكُورُ مِنْ الطُّلُوعِ وَالنُّزُولِ بِكَالصُّفْرَةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا حَيْضٌ مُطْلَقًا، أَوْ فِي أَيَّامِهِ، أَوْ فِيمَا إذَا تَقَدَّمَ دَمٌ وَكَانَتْ بَعْدَهُ فِي الْوَقْتِ أَوْ فِي الِانْتِظَارِ، وَمَعْنَى الطُّلُوعِ بِالدَّمِ أَوْ بِنَحْوِ الصُّفْرَةِ أَنْ يَزِيدَا فَتَطْلُعَ إلَى حَيْثُ زَادَا، وَمَعْنَى النُّزُولِ بِهِمَا النُّزُولُ عَنْ وَقْتِهَا الْأَوَّلِ بِسَبَبِ انْتِهَائِهِمَا قَبْلَهُ أَوْ النُّزُولُ إلَيْهِمَا بِالطُّهْرِ بِأَنْ يَنْقُصَ وَقْتُهَا فِي الْحَيْضِ فَيَدْخُلُ الطُّهْرُ مِنْ طَرَفِهِ وَيَلِيهِمَا، أَوْ النُّزُولُ مَعَهُمَا لِوُجُودِهِمَا فِي الطَّرَفِ إذَا نَقَصَ الْحَيْضُ، وَذَلِكَ (كَ) حُكْمِ (امْرَأَةٍ وَقْتُ حَيْضِهَا خَمْسَةٌ) مَثَلًا (وَطُهْرِهَا) بِالْجَرِّ عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ لِذِكْرِ مِثْلِهِ أَيْ: وَوَقْتُ طُهْرِهَا أَوْ بِالرَّفْعِ نِيَابَةً عَنْ الْمَحْذُوفِ، أَوْ عَلَى الِابْتِدَاءِ.
وَلَكَ أَنْ تَقُولَ: الْجَرُّ عَطْفٌ عَلَى مَعْمُولَيْ عَامِلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فِي الْجَرِّ بِنَاءً عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ، وَهَكَذَا فِي مِثْلِ ذَلِكَ (عَشَرَةٌ) مَثَلًا (فَدَامَ بِهَا دَمٌ) أَيَّامًا (خَمْسَةً، وَفِي السَّادِسِ رَأَتْ صُفْرَةً فَانْتَظَرَتْ فَرَأَتْ طُهْرًا فِي السَّابِعِ) قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ