الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٦١وَإِنْ عَلِمَ بِذَلِكَ وَدَلَّسَهَا ضَمِنَ قِيمَتَهَا لَهَا إذَا مَسَّ أَوْ نِصْفَهَا إنْ طَلَّقَهَا قَبْلَهُ وَإِنْ أَصْدَقَهَا نِصْفَ تِلْكَ الْأَمَةِ ضَمِنَتْ نِصْفَ قِيمَتِهَا لَهُ مُطْلَقًا،
-------------------
وَالْأُمَّةُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ.
وَالْحَجَّةُ فِي التَّحَرُّرِ وَالضَّمَانِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا فِي عَبْدٍ فَهُوَ حُرٌّ بِجَمِيعِهِ فَإِنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِيهِ دَفَعَ لَهُ قِيمَةَ نَصِيبهِ﴾ رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فَبِالْعَقْدِ تَمْلِكُ نِصْفَهَا فَقَبُولُهَا تَحْرِيرٌ لِنِصْفِهَا فَتُحَرَّرُ كُلُّهَا، وَالنِّصْفُ الْآخَرُ لِلزَّوْجِ فَتَدْفَعُ لَهُ قِيمَتَهُ، وَهَكَذَا فِي الْمَسَائِلِ الْآتِيَةِ، وَلَا يَضْمَنُ لَهَا الْكُلَّ وَلَا النِّصْفَ سَوَاءٌ عَلِمَا أَوْ لَمْ يَعْلَمَا، أَوْ عَلِمَتْ دُونَهُ أَمَّا إذَا عَلِمَتْ وَحْدَهَا فَلِأَنَّهَا هِيَ الَّتِي فَوَّتَتْهَا عَمْدًا، وَأَمَّا
إذَا لَمْ يَعْلَمَا فَلِأَنَّهَا الَّتِي فَوَّتَتْهَا وَلَوْ بِلَا عَمْدٍ، لِأَنَّ عِتْقَهَا بِمِلْكِهَا مِنْ خِطَابِ الْوَضْعِ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْعَمْدُ، وَأَمَّا إذَا عَلِمَا فَلِأَنَّهَا قَدْ فَوَّتَتْهَا عَمْدًا، وَعِلْمُ الزَّوْجِ مَعَهَا لَا يُلْزِمُهُ الضَّمَانَ، لِأَنَّهَا عَلِمَتْ وَفَوَّتَتْهَا، وَعِلْمُ الزَّوْجِ وَعَدَمُهُ سَوَاءٌ، وَلَا يُعَدُّ ذَلِكَ نِكَاحًا بِلَا صَدَاقٍ لِأَنَّهُ قَدْ أَصْدَقَهَا وَمَلَكَتْ مَا أَصْدَقَهَا، وَإِنَّمَا حُرِّرَتْ بِمِلْكِهَا، وَمِلْكُهَا كَانَ بِقَبُولِهِ وَالْقَبُولُ فِعْلٌ لَهَا (وَإِنْ عَلِمَ بِذَلِكَ) وَهُوَ أَنَّهَا مَحْرَمَتُهَا (وَدَلَّسَهَا) غَرَّهَا وَيُوصَفُ بِالتَّدْلِيسِ، وَلَوْ جَهِلَ أَنَّ مَنْ مَلَكَ ذَا مَحْرَمٍ يُحَرِّرُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ فِعْلَهُ الَّذِي فَعَلَهُ بِالْجَهْلِ غُرُورٌ وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّهُ غُرُورٌ (ضَمِنَ قِيمَتَهَا لَهَا إذَا مَسَّ أَوْ نِصْفَهَا).
وَإِنَّمَا يَضْمَنُهُ (إنْ طَلَّقَهَا) أَوْ فَارَقَهَا بِفِدَاءٍ أَوْ نَحْوِهِ أَوْ حَرُمَتْ (قَبْلَهُ) أَيْ قَبْلَ الْمَسِّ وَلَا يَضْمَنُ مَعَهُ الشُّهُودُ وَالْوَلِيُّ وَلَوْ عَلِمُوا، وَقِيلَ: إذَا عَلِمَ الْوَلِيُّ، وَعَقَدَ عَلَى ذَلِكَ دُونَ الزَّوْجِ وَالْمَرْأَةِ ضَمِنَهَا لَهَا إنْ مَسَّ وَنِصْفًا لَهُ إنْ لَمْ يَمَسَّ (وَإِنْ أَصْدَقَهَا نِصْفَ تِلْكَ الْأَمَةِ ضَمِنَتْ نِصْفَ قِيمَتِهَا لَهُ مُطْلَقًا) مَسَّ أَوْ لَمْ يَمَسَّ وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ، وَالنِّصْفُ الْآخَرُ