الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٦٨أَوْ خَادِمًا أَوْ ثَوْبًا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ وَيُحْكَمُ بِقِيمَتِهِ إنْ لَمْ يُعَيِّنْ، وَمَتَى شَاءَتْ وَيُشْهَدُ لَهَا عَلَيْهِ بِهِ وَتُزَكِّيهِ وَيُسْقِطُهُ هُوَ إنْ كَانَ عَيْنًا وَلَوْ لَمْ تَقْبِضْهُ وَكَذَا حُكْمُ الدَّيْنِ الْعَاجِلِ، وَقَدْ مَرَّ.
----------------------
لَا إنْ بِوَزْنِهَا هِيَ، وَلَهَا الْمِثْلُ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ أَوْ بِأَقَلَّ أَوْ بِأَكْثَرَ أَوْ بِنِصْفِ هَذَا الدِّينَارِ أَوْ الدِّرْهَمِ، وَقِيلَ: لَا أَوْ نِصْفِ هَذِهِ الدَّرَاهِمِ أَوْ هَذِهِ الدَّنَانِيرِ، وَيُرْجِعُ مَا عَيَّنَهُ نَقْدًا وَتَأْخُذُهُ حِينَئِذٍ وَلَوْ أَرَادَ عَاجِلًا لَا بِنَحْوِ مِائَةٍ أَوْ خَمْسِينَ، وَقِيلَ: لَهَا الْأَوَّلُ، وَقِيلَ: أَيُّهُمَا شَاءَتْ، وَقِيلَ: نِصْفُ الْكُلِّ وَكَذَا قَوْلُهُ: بِكَذَا أَوْ كَذَا أَوْ بِسِكَّةِ كَذَا أَوْ كَذَا وَقَوْلُهُ بِنِصْفِ هَذِهِ الدَّنَانِيرِ أَوْ هَذِهِ الدَّرَاهِمِ (أَوْ خَادِمًا) يَشْمَلُ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى، وَجَازَ التَّعْيِينُ بِالْأَشْبَارِ مَا لَمْ تُجَاوِزْ الْعَادَةَ وَإِلَّا فَصَدَاقُ الْمِثْلِ.
(أَوْ ثَوْبًا) وَقِيلَ: لَا يَجُوزُ بِكَذَا أَوْ كَذَا ثَوْبًا كَمَا مَرَّ (أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ) كَكَذَا وَكَذَا دِرْهَمًا أَوْ شَاةً وَغَيْرَ ذَلِكَ، لَا بِمِائَةِ مِثْقَالٍ، أَوْ مِائَةِ مِثْقَالٍ عَيْنًا أَوْ كَذَا وَكَذَا مِنْ فِضَّةٍ، لِأَنَّ الْمِثْقَالَ لِلذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَكَذَا الْعَيْنُ وَالْفِضَّةُ تَعُمُّ الْمَضْرُوبَةَ وَغَيْرَهَا فَلَهَا كَمِثْلِهَا فَإِنْ قَالَ: كَذَا وَكَذَا مِثْقَالًا ذَهَبًا، فَالْوَسَطُ أَوْ الْأَدْنَى أَوْ الْأَعْلَى أَقْوَالٌ، وَإِنْ قَالَ: ذَهَبًا عَيْنًا بِالدَّنَانِيرِ الْمَضْرُوبَةِ أَوْ كَذَا مِنْ وَرِقٍ، فَالْوَرِقُ: الدَّرَاهِمُ الْمَضْرُوبَةُ، وَإِنْ تَزَوَّجَ فِي أَيَّامِ النَّقَاءِ، ثُمَّ كَانَ الزَّيْفُ أَوْ بِالْعَكْسِ فَالنَّظَرُ إلَى وَقْتِ الْفَرْضِ، وَقِيلَ: وَقْتِ الْإِنْقَادِ وَقَالَ أَبُو الْمُؤَثِّرِ: لَهَا النَّقِيُّ مُطْلَقًا، وَالصَّحِيحُ عِنْدِي: الْأَوَّلُ، وَإِنْ زَادَتْ السِّكَّةُ أَوْ نَقَصَتْ فَقَدْ قِيلَ: إنَّ عَلَيْهِ السِّكَّةَ
الْحَادِثَةَ (وَيُحْكَمُ بِقِيمَتِهِ إنْ) وَصَفَ وَ (لَمْ يُعَيِّنْ) وَإِنْ عَيَّنَ أَخَذَتْ مَا عَيَّنَ أَوْ مِمَّا عَيَّنَ وَقِيلَ: يُحْكَمُ بِالْأَوْسَطِ إذَا لَمْ يُعَيَّنْ أَوْ قَالَ: مِنْ ثِيَابِي أَوْ دَنَانِيرِي أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، وَقِيلَ: بِالْأَدْنَى، وَقِيلَ: بِالْأَعْلَى (وَمَتَى شَاءَتْ) أَدْرَكَتْهُ (وَيُشْهَدُ لَهَا عَلَيْهِ) أَيْ: عَلَى الزَّوْجِ (بِهِ وَتُزَكِّيهِ وَيُسْقِطُهُ هُوَ إنْ كَانَ عَيْنًا) أَيْ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً (وَلَوْ لَمْ تَقْبِضْهُ) وَأَمَّا غَيْرُ الْعَيْنِ فَلَا يُسْقِطُهُ وَلَا تُزَكِّيهِ حتَّى تَقْبِضَهُ مِثْلُ الْأَنْعَامِ وَالْعُرُوضِ وَالْأُصُولِ الْمَقْصُودَةِ لِلتَّجْرِ (وَكَذَا حُكْمُ الدَّيْنِ الْعَاجِلِ وَقَدْ مَرَّ) فِي