الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٨٠بَابٌ إنْ أَصْدَقَ لَهَا مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا فَلَهَا أَنْ تَسْتَمْسِكَ بِهِ عِنْدَ الْحَاكِمِ، فَيُجْبِرُهُ إنْ أَقَرَّ أَوْ بَيَّنَتْ بِأَدَاءِ الْجِنْسِ بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ
----------------
بَابٌ (إنْ أَصْدَقَ لَهَا مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا فَلَهَا أَنْ تَتَمَسَّكَ بِهِ) إذَا حَلَّ أَوْ كَانَ عَاجِلًا (عِنْدَ الْحَاكِمِ فَيُجْبِرُهُ إنْ أَقَرَّ) بِمَا قَالَتْ (أَوْ بَيَّنَتْ) عَلَيْهِ (بِأَدَاءِ الْجِنْسِ) مُتَعَلِّقٌ بِيُجْبِرُ (بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ) مُتَعَلِّقٌ بِأَدَاءٍ وَيَكِيلُ أَوْ يَزِنُ هُوَ أَوْ وَكِيلُهُ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا أَنْ تَكِيلَ أَوْ تَزِنَ إلَّا إنْ أَجَازَ لَهَا وَرَضِيَتْ، وَيُجْبَرُ وَلِيُّ الطِّفْلِ وَالْمَجْنُونِ وَخَلِيفَتُهُمَا وَسَيِّدُ الْعَبْدِ وَذَلِكَ بِكَيْلِ أَوْ وَزْنِ بَلَدٍ تَزَوَّجَهَا فِيهِ إنْ لَمْ يُعَيِّنَا مِكْيَالًا أَوْ مِيزَانًا، وَإِنْ كَانَتْ فِيهِ مَكَايِيلُ أَوْ مَوَازِينُ وَلَمْ يُعَيَّنَا فَبِالْأَوْسَطِ وَقِيلَ: مِنْ كُلٍّ نِصْفًا إنْ كَانَ اثْنَانِ، وَثُلُثًا إنْ كَانَ ثَلَاثَةٌ وَهَكَذَا وَقِيلَ: صَدَاقُ الْمِثْلِ وَإِنْ تَزَوَّجَهَا حَيْثُ لَا عِيَارَ فِيهِ فَبِعِيَارِ السُّوقِ إنْ كَانَ، وَإِلَّا فَبِالْأَقْرَبِ، وَإِنْ اتَّحَدَ عِيَارُ بَلَدَيْهِمَا وَتَزَوَّجَا فِي السَّفَرِ قُلْتُ: أَوْ حَيْثُ لَا عِيَارَ فِيهِ وَإِنْ لَمْ يَتَّحِدْ فَبِعِيَارِ بَلَدِهِ، وَقِيلَ الْمِثْلُ: وَقِيلَ: إنْ طَلُقَتْ فَبِعِيَارِ مَوْضِعٍ طَلُقَتْ بِهِ، وَجَازَ بِهَذَا أَوْ بِعِيَارِ فُلَانٍ وَإِنْ تَلِفَ فَلَهَا مَا سَمَّى وَمَرْجِعُ الْمَجْهُولِ