الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٢٥...........
--------------
مَعَ مَنْ لَا تَجْتَمِعُ مَعَهَا، وَلَا زَوْجَ، وَفِي عِدَّةٍ أَوْ مَجُوسِيَّةٍ أَوْ وَثَنِيَّةٍ أَوْ مُحَرَّمَةٍ عَلَيْهِ.
وَالْمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ إذَا وَكَّلَتْ مَنْ يَتَزَوَّجُ لَهَا رَجُلًا، وَإِنْ وَكَّلَهُ عَلَى مُعَيَّنَةٍ إذَا تَمَّتْ عِدَّتُهَا أَوْ أَسْلَمَتْ أَوْ عَلَى أُخْتِ
زَوْجَتِهِ أَوْ عَلَى فُلَانَةَ إذَا مَاتَ زَوْجُهَا وَاعْتَدَّتْ جَازَ، لَا إنْ وَكَّلَ عَبْدٌ رَجُلًا أَنْ يَتَزَوَّجَ لَهُ إذَا عَتَقَ أَوْ مُشْرِكٌ إذَا أَسْلَمَ، وَلَا إنْ قَالَتْ لَهُ امْرَأَةٌ: إذَا تَمَّتْ عِدَّتِي أَوْ مُشْرِكَةٌ إذَا أَسْلَمْت أَوْ أَمَةٌ إذَا عَتَقْت أَوْ طِفْلٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَوْ مُشْرِكٌ إذَا بَلَغَ أَوْ أَفَاقَ أَوْ أَسْلَمَ فَتَزَوَّجْ لِي، وَلَا إنْ قَالَ: إذَا وَلَدَ فُلَانٌ طِفْلَةً أَوْ اشْتَرَى أَمَةً فَتَزَوَّجْهَا لِي، وَإِنْ حَدَّ لَهُ فِي الْوَكَالَةِ زَمَانًا أَوْ مَوْضِعًا لَمْ يَصِحَّ فِعْلُهُ إنْ قَدَّمَ أَوْ أَخَّرَ، وَجَازَ حَدُّهُ بِوَقْتٍ مَجْهُولٍ مِثْلَ: إنْ جَاءَ الْحَرْثُ أَوْ إذَا جَاءَ الْحَصَادُ أَوْ إذَا وَصَلْت مَنْزِلَك فَتَزَوَّجْ لِي، أَوْ وَكَّلْتُك عَلَى التَّزَوُّجِ إلَى ذَلِكَ، وَقِيلَ: لَا، وَإِنْ قَصَدَ إلَى شَيْءٍ مُعَيَّنٍ مِنْ مَالِهِ فَتَزَوَّجَ لَهُ بِلَا إذْنِهِ فِي الْمُعَيَّنِ زَالَتْ وَكَالَتُهُ.
وَإِنْ قَالَ: تَزَوَّجْ لِي امْرَأَةً فَطَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَزَوَّجَهَا لَهُ الْوَكِيلُ لَمْ تَلْزَمْهُ، وَفِي امْرَأَةِ الْوَكِيلِ إنْ طَلَّقَهَا قَوْلَانِ وَإِنْ قَالَ: امْرَأَةً، فَتَزَوَّجَ الْوَكِيلُ امْرَأَةً وَطَلَّقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا لَهُ أَوْ تَزَوَّجَهَا الْمُوَكِّلُ لِعَبْدِهِ، ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَهَا الْوَكِيلُ لَهُ لَزِمَتْهُ، لَا إنْ عَيَّنَهَا فَتَزَوَّجَهَا الْوَكِيلُ لِنَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ الْمُوَكِّلُ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَهَا لَهُ، وَقِيلَ: تَلْزَمُهُ لِأَنَّهُ عَيَّنَهَا لَهُ، وَإِنْ وَكَّلَهُ فِي امْرَأَتَيْنِ تَحِلُّ لَهُ إحْدَاهُمَا فَفِي جَوَازِ الْوَكَالَةِ فِيهَا قَوْلَانِ، وَإِنْ قَالَ: هَذِهِ أَوْ هَذِهِ فَجَمَعَهُمَا خَيْرٌ، وَإِنْ خَطَبَهَا إلَى وَلِيِّهَا لِلْمُوَكَّلِ فَزَوَّجَهَا لَهُ عَلَيْهِ فَقَبِلَ الْوَكِيلُ، أَوْ زَوَّجَهَا لِلْمُوَكِّلِ فَقَبِلَ الْوَكِيلُ، أَوْ زَوَّجَهَا عَلَيْهِ فَقَبِلَ هُوَ عَلَيْهِ، وَلَوْ حَضَرَ جَازَ وَإِنْ قَالَ لَهُ: زَوَّجْتهَا لَك إلَى فُلَانٍ عَلَّقَ النِّكَاحَ إلَيْهِ وَلَوْ قَبِلَهُ الْوَكِيلُ، وَلَا يُؤْخَذُ بِالصَّدَاقِ، وَقِيلَ: جَازَ عَلَى الْمُوَكِّلِ إنْ قَبِلَ الْوَكِيلُ وَلَزِمَهُ الصَّدَاقُ فِي الْأَوَّلِينَ، وَإِنْ تَزَوَّجَهَا الْوَلِيُّ لِلْوَكِيلِ عَلَى الْمُوَكِّلِ فَقَبِلَ هُوَ جَازَ، وَلَوْ أَنْكَرَ الْوَكِيلُ بَعْدُ لَا إنْ أَنْكَرَ هُوَ وَقَبِلَ الْوَكِيلُ، وَلَا إنْ أَنْكَرَ وَقَبِلَ الْمُوَكِّلُ بَعْدُ.
وَإِنْ تَزَوَّجَ لَهُ فَوَجَدَهُ قَدْ مَاتَ وَرِثَتْهُ