شرح كتاب النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٤٧

رُبْعٌ، وَهُوَ سِتَّةٌ، وَمَعَ الثِّنْتَيْنِ ثُلُثٌ وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ، فَنِصْفُهُمَا سَبْعَةٌ، وَالصَّدَاقُ يَتَكَمَّلُ بِمَوْتٍ كَدُخُولٍ، فَلِلْوَاحِدَةِ جَمِيعُهُ، وَلِلثَّلَاثِ وَالثِّنْتَيْنِ نِصْفُ مَا فُرِضَ لَهُنَّ بِالْحَالَيْنِ.

--------------

رُبْعٌ وَهُوَ سِتَّةٌ، وَمَعَ الثِّنْتَيْنِ ثُلُثٌ وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ) وَمَجْمُوعُهُمَا أَرْبَعَةَ عَشْرَ (فَنِصْفُهُمَا سَبْعَةٌ) وَلِلثِّنْتَيْنِ فِي حَالِ الْإِرْثِ سِتَّةَ عَشْرَ فَلَهُمَا نِصْفُهَا وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ وَلِلثَّلَاثِ ثَمَانِيَةَ عَشْرَ فَلَهُنَّ نِصْفُهَا تِسْعَةً، وَلَهُنَّ صَدَقَاتُهُنَّ كَامِلَاتٍ (وَ) إنْ قُلْت لَمْ يَأْخُذْنَهُنَّ كَامِلَاتٍ وَلَمْ يَكُنْ مَسَّ؟ قُلْت إذْ (الصَّدَاقُ يَتَكَمَّلُ بِمَوْتٍ ك) مَا يَتَكَمَّلُ بِ (دُخُولٍ).

وَهَذَا تَرْجِيحٌ لِقَوْلِ إنَّ الْمَوْتَ كَالدُّخُولِ وَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ: نِصْفُ الصَّدَاقِ يَلْزَمُ بِالْعَقْدِ، وَنِصْفٌ بِالْمَوْتِ أَوْ الدُّخُولِ، وَهُوَ مَا يَظْهَرُ، وَجَرَى الشَّيْخُ عَامِرٌ فِي بَابِ الرَّهْنِ عَلَى أَنَّهَا تَسْتَحِقُّهُ بِالْعَقْدِ، فَإِنْ لَمْ تَمَسَّ رَدَّتْ النِّصْفَ وَذَكَرَ فِي بَابِ الزَّكَاةِ أَنَّ بَعْضًا قَالَ: تَسْتَحِقُّهُ بِالْعَقْدِ، وَبَعْضًا تَسْتَحِقُّهُ بِالْمَسِّ، فَإِنْ لَمْ يَقَعْ فَرَضَ لَهَا النِّصْفَ (فَلِلْوَاحِدَةِ جَمِيعُهُ) أَيْ جَمِيعُ صَدَاقِهَا (وَلِلثَّلَاثِ وَالثِّنْتَيْنِ نِصْفُ مَا فُرِضَ لَهُنَّ بِالْحَالَيْنِ) حَالِ الْإِرْثِ وَحَالِ الْمَنْعِ، لِأَنَّهُنَّ حَالَةٌ لَا صَدَاقَ لَهُنَّ لِعَدَمِ صِحَّةِ الْعَقْدِ وَعَدَمِ جَوَازِهِ، وَحَالِ الْإِرْثِ لَهُنَّ صَدَاقَاتُهُنَّ كَامِلَاتٍ، فَقَسَمَ لَهُنَّ وَإِنْ تَزَوَّجَ الْمُوَكِّلُ سِتًّا فِي عَقَدَاتٍ صَحَّتْ الْأَرْبَعُ الْأَوَائِلُ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ مَنْ سَبَقَ طَلَّقَهُنَّ جَمِيعًا، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ صَدَاقَ كُلٍّ وَقَدْ تَفَاضَلْنَ فِيهِ قَسَمْنَ الْكُلَّ أَسْدَاسًا، وَإِنْ لَمْ يَمَسَّ بَعْضًا فَلَهَا ثُلُثُ صَدَاقِهَا، وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ قَسَمْنَ ثُلُثَهُ وَصَدَقَاتِ مَنْ مَسَّ أَسْدَاسًا وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ مَنْ فَرَضَ لَهَا

قَسَمْنَ الْفَرْضَ وَصَدَقَاتِ الْمِثْلِ إنْ مَسَّ، وَإِنْ فَرَضَ لِبَعْضٍ وَمَسَّ بَعْضًا فَلِلْمَفْرُوضِ لَهَا ثُلُثُ صَدَاقِهَا إنْ كَانَتْ الْمَمْسُوسَةَ، وَلِغَيْرِهَا الْمِثْلُ إنْ مُسَّتْ، وَإِلَّا فَثُلُثَيْ مُتْعَةٍ لِكُلِّ مَنْ لَمْ تُمَسَّ وَلَمْ يُفْرَضْ لَهَا، وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ الْمَفْرُوضُ لَهَا وَلَا الْمَمْسُوسَةُ قَسَمْنَ مَا لَهُنَّ مِنْ الصَّدَاقِ وَالْمُتْعَةِ، وَإِنْ لَمْ يَفْرِضْ وَمَسَّ بَعْضًا وَلَمْ تَعْلَمْ قَسَمْنَ مَا تَجِيءُ بِهِ كُلُّ مَنْ لَمْ تُمَسَّ وَهُوَ ثُلُثَا الْمُتْعَةِ لِكُلٍّ، وَصَدَاقُ الْمِثْلِ،