الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٤٦بِأُخْرَى قَسَمَ إرْثَهُنَّ عَلَى أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ سَهْمًا، فَلِلثَّلَاثِ تِسْعَةٌ لِصِحَّةِ نِكَاحِ وَاحِدَةٍ فَتَفْرِضُ مَعَهُنَّ فَلَهُنَّ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ، وَهِيَ ثَمَانِيَةَ عَشْرَ، وَتَسْتَحِقُّ هِيَ الرُّبْعَ وَهُوَ سِتَّةٌ، وَلَا شَيْءَ لِلثِّنْتَيْنِ، وَإِنْ فَرَضَتْ مَعَهُمَا اسْتَحَقَّتَا ثُلُثَيْنِ وَهُمَا سِتَّةَ عَشْرَ، وَلَا شَيْءَ لِلثَّلَاثِ، فَتَسْتَحِقُّ هِيَ الثُّلُثَ ثَمَانِيَةً، وَلِكُلٍّ حَالُ إرْثٍ وَحَالُ مَنْعٍ، فَتَأْخُذُ كُلُّ طَائِفَةٍ نِصْفَ مَا بِيَدِهَا، وَلِلْوَاحِدَةِ إنْ فَرَضَتْ مَعَ الثَّلَاثِ
-------------
بِأُخْرَى قَسَمَ إرْثَهُنَّ عَلَى أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ سَهْمًا) كَمَسْأَلَةِ الْخُنْثَى الْوَاحِدِ، فَفِي حَالَةٍ تَكُونُ الْوَارِثَاتُ أَرْبَعًا وَفِي حَالَةٍ تَكُونُ الْوَارِثَاتُ ثَلَاثًا وَهُمَا مُتَبَايِنَتَانِ، يُضْرَبُ إحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى بِاثْنَتَيْ عَشْرَ وَتُضْرَبُ فِيهَا الْحَالَتَانِ بِأَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ فَتُضْرَبُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ الثَّلَاثِ فِي الثَّمَانِيَةِ فَيَكُونُ لَهُنَّ ثَمَانِيَةٌ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ الْأَرْبَعِ فِي السِّتَّةِ يَكُنْ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ سِتَّةٌ وَتُعْطَى كُلُّ وَاحِدَةٍ نِصْفَ مَا بِيَدِهَا، وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ تَقْسِمَ الْأَرْبَعَةَ وَالْعِشْرِينَ عَلَى ثَلَاثٍ فَتَخْرُجُ ثَمَانِيَةٌ وَعَلَى أَرْبَعَةٍ فَتَخْرُجُ سِتَّةٌ.
(فَلِلثَّلَاثِ تِسْعَةٌ) لِكُلِّ وَاحِدَةٍ ثَلَاثَةٌ (لِصِحَّةِ نِكَاحِ وَاحِدَةٍ) قَطْعًا وَهِيَ الْمُنْفَرِدَةُ بِعُقْدَةٍ (فَتَفْرِضُ) عَدَّى فَرَضَ بِنَفْسِهِ حتَّى كَانَ لَهُ مَفْعُولٌ نَابَ عَنْ الْفَاعِلِ لِتَضَمُّنِهِ مَعْنَى تَثْبُتُ (مَعَهُنَّ، فَلَهُنَّ) مِنْ ذَلِكَ الْعَدَدِ الَّذِي هُوَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ (ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ، وَهِيَ ثَمَانِيَةَ عَشْرَ) مُسَطَّحُ ضَرْبِ ثَلَاثَةٍ فِي السِّتَّةِ الَّتِي هِيَ الرُّبْعُ (وَتَسْتَحِقُّ هِيَ) أَيْ الْوَاحِدَةُ (الرُّبْعَ وَهُوَ سِتَّةٌ وَلَا شَيْءَ لِلثِّنْتَيْنِ) لِزِيَادَتِهِمَا عَلَى الْأَرْبَعِ (وَإِنْ فَرَضَتْ مَعَهُمَا اسْتَحَقَّتَا ثُلُثَيْنِ وَهُمَا سِتَّةَ عَشْرَ) مُسَطَّحُ ضَرْبِ اثْنَيْنِ فِي الثَّمَانِيَةِ الَّتِي هِيَ ثُلُثُ (وَلَا شَيْءَ لِلثَّلَاثِ) لِأَنَّهُنَّ فِي عُقْدَةٍ وَقَدْ زَادَتْ
اثْنَتَانِ عَلَى الْأَرْبَعِ فَفَسَدْنَ جَمِيعًا (فَتَسْتَحِقُّ هِيَ) أَيْ الْوَاحِدَةُ (الثُّلُثَ ثَمَانِيَةً) بَدَلٌ أَوْ بَيَانٌ أَوْ مَفْعُولٌ لِمَحْذُوفٍ أَوْ خَبَرٌ لِمَحْذُوفٍ (وَلِكُلٍّ حَالُ إرْثٍ وَحَالُ مَنْعٍ، فَتَأْخُذُ كُلُّ طَائِفَةٍ نِصْفَ مَا بِيَدِهَا، وَلِلْوَاحِدَةِ إنْ فَرَضَتْ مَعَ الثَّلَاثِ