الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٤٩بَابٌ جَازَ عَقْدُ النِّكَاحِ.
-------------
بَابٌ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ (جَازَ عَقْدُ النِّكَاحِ) مِنْ وَلِيٍّ أَوْ نَائِبِهِ مَعَ زَوْجٍ أَوْ نَائِبِهِ، وَلَا يَجُوزُ - قِيلَ - لِوَلِيِّ امْرَأَةٍ أَنْ يُوَكِّلَ غَيْرَ ثِقَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ جَدَّدَ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إنْ دَخَلَ، وَلَا يَقْبَلُ مِنْ مُدَّعِي وَكَالَةٍ إلَّا بِصِحَّةٍ وَلَوْ كَانَ ابْنُ مَحْبُوبٍ وَقِيلَ: يَقْبَلُ فِيمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ اللَّهِ إنْ اطْمَأَنَّتْ النَّفْسُ إلَيْهِ، وَجَازَ لِلشُّهُودِ أَنْ يَشْهَدُوا عَلَى هَذَا الْقَوْلِ، وَإِنْ ادَّعَتْ أَنَّ وَلِيَّهَا وَكَّلَهَا فِي تَزْوِيجِ نَفْسِهَا لَمْ يَقْبَلْ عَنْهَا وَلَمْ يَجُزْ وَلَوْ بَيَّنَتْ، وَقِيلَ: يَجُوزُ وَتَصْدُقُ إنْ كَانَتْ ثِقَةً، وَقِيلَ: مُطْلَقًا وَمَنْ ادَّعَى أَنَّهُ وَلِيٌّ فَوَكَّلَ أَوْ زَوَّجَ جَازَ مَا لَمْ يُرْبَ، وَقِيلَ: إنْ أَقَرَّتْ، وَقِيلَ إنْ كَانَتْ بِنْتًا أَوْ أُخْتًا، وَقِيلَ: إنْ كَانَتْ بِنْتًا، وَقِيلَ: لَا مُطْلَقًا إلَّا بِالصِّحَّةِ، وَجَازَ لِلشُّهُودِ أَنْ يَشْهَدُوا وَلَوْ لَمْ يَعْلَمُوهُ وَلِيًّا حتَّى يَعْلَمُوا كَذِبَهُ، وَقِيلَ: لَا، وَجَازَ تَزْوِيجُ الْوَلِيِّ الطِّفْلَ وَتَوْكِيلَهُ إنْ عَقَلَ الْعَدَدَ الْقَلِيلَ مِنْ الْكَثِيرِ، وَلَوْ لَمْ يَعْرِفْ أَنْ يَقُولَ إلَّا بِتَلْقِينٍ، وَقِيلَ: يَجُوزُ ذَلِكَ إنْ كَانَ سُدَاسِيًّا، وَعَنْ الرَّبِيعِ وَابْنِ مَحْبُوبٍ يَجُوزُ ابْنُ سِتٍّ إنْ عَقَلَ وَعَرَفَ كَيْفَ يُزَوِّجُ، وَقِيلَ: بِجَوَازِ مَنْ عَرَفَ الْغَبَنَ مِنْ الرِّبْحِ، وَأُونِسَ رُشْدَهُ، وَكَانَ الزَّوْجُ كُفُؤًا، وَنُسِبَ لِلْأَكْثَرِ، وَقِيلَ: مَنْ بَلَغَ سِتَّةَ أَشْبَارٍ إنْ