شرح كتاب النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٣٦

مَرَضِهَا مَا تُتِمُّ فِيهِ عَشَرَةً مِنْ حَيْثُ الطُّهْرِ، وَإِنْ مَرِضَتْ حَائِضٌ ثُمَّ صَحَّتْ فِي الدَّمِ حَسِبَتْ مَا أَيْقَنَتْ لَا غَيْرَهُ.

وَإِنْ لَمْ تُوقِنْ بِشَيْءٍ فَلْتَأْخُذْ مِنْ حَيْثُ قَامَتْ مِنْ مَرَضِهَا وَتَضُمُّ مَا مَكَثَتْ أَوَّلًا فِي الْحَيْضِ إلَى مَا مَكَثَتْ بَعْدَ مَا قَامَتْ، وَإِنْ لَمْ تُوقِنْ بِمَا مَكَثَتْ أَوَّلًا أَخَذَتْ مِنْ حَيْثُ قَامَتْ، وَإِنْ قَامَتْ عَلَى الطُّهْرِ فَلْتُعْطِ لَهُ، فَإِذَا رُدِفَتْ بِالدَّمِ فَلْتُعْطِ لِلْحَيْضِ، وَإِنْ لَمْ تُتِمَّ أَيَّامَ الطُّهْرِ مِنْ حَيْثُ قَامَتْ، وَإِنْ عَرَفَتْ مَا مَكَثَتْ فِي مَرَضِهَا فِي الْحَيْضِ وَالطُّهْرِ، أَوْ أَخْبَرَهَا مَنْ تُصَدِّقُهُ عَمِلَتْ بِهِ، وَإِنْ لَمْ تَدْرِ مَا مَرِضَتْ عَلَيْهِ حَيْضًا وَلَا طُهْرًا عَمِلَتْ بِمَا أَفَاقَتْ عَلَيْهِ، وَإِنْ مَرِضَتْ قَبْلَ تَمَامِ الِانْتِظَارِ فَأَفَاقَتْ عَلَى الدَّمِ أَوْ الصُّفْرَةِ أَوْ نَحْوِهَا مَضَتْ عَلَى يَقِينِهَا حَتَّى تُتِمَّ انْتِظَارَهَا، وَإِنْ مَرِضَتْ فِي أَيَّامِ الصَّلَاةِ وَلَمْ تَدْرِ كَمْ مَكَثَتْ فِي الْمَرَضِ بَنَتْ عَلَى الْأَيَّامِ الَّتِي صَلَّتْ قَبْلَ مَرَضِهَا حَتَّى تُتِمَّ أَيَّامَ صَلَاتِهَا، ثُمَّ تُعْطِ لِلْحَيْضِ إنْ كَانَ الَّذِي بِهَا دَمٌ، سَوَاءٌ قَامَتْ مِنْ مَرَضِهَا فِي دَمٍ أَوْ طُهْرٍ، وَإِنْ مَضَى عَلَيْهَا مِنْ أَيَّامِ حَيْضِهَا يَوْمٌ أَوْ يَوْمَانِ أَوْ أَكْثَرُ فِي الطُّهْرِ ثُمَّ مَرِضَتْ وَقَامَتْ مِنْ مَرَضِهَا وَهِيَ فِي الدَّمِ وَلَمْ تَدْرِ مَا مَضَى مِنْ أَيَّامِ حَيْضِهَا أَعْطَتْ لَهُ مِنْ حِينِ قَامَتْ حَتَّى يَتِمَّ، فَإِنْ دَامَ فَلْتَنْتَظِرْ وَتُصَلِّ، وَإِنْ رَأَتْ الدَّمَ يَوْمًا أَوْ أَكْثَرَ ثُمَّ الطُّهْرَ كَذَلِكَ فَمَرِضَتْ وَقَامَتْ وَلَمْ تَدْرِ كَمْ مَرِضَتْ، فَإِنْ قَامَتْ فِي الطُّهْرِ فَلْتُعْطِ لِلصَّلَاةِ، أَوْ فِي الدَّمِ فَلْتَبْنِ عَلَى الْأَيَّامِ الَّتِي رَأَتْ فِيهَا الدَّمَ وَالْأَيَّامِ الَّتِي صَلَّتْهَا قَبْلَ الْمَرَضِ، فَإِذَا تَمَّتْ أَيَّامُ حَيْضِهَا فَلْتُعْطِ لِلصَّلَاةِ بَعْدَ انْتِظَارٍ إنْ دَامَ، وَمَنْ رَأَتْ أَوَّلَ حَيْضِهَا وَمَكَثَتْ ثَلَاثَةً فَمَرِضَتْ ثُمَّ قَامَتْ طَاهِرًا

وَلَمْ تَدْرِ كَمْ مَرِضَتْ أَعْطَتْ لِلصَّلَاةِ، وَكَانَتْ الثَّلَاثَةُ وَقْتَ حَيْضِهَا، وَإِنْ قَامَتْ فِي الدَّمِ أَعْطَتْ لِلْحَيْضِ وَبَنَتْ عَلَى الثَّلَاثَةِ، فَإِذَا رَأَتْ الطُّهْرَ كَانَ ذَلِكَ وَقْتُ حَيْضِهَا، وَإِنْ مَكَثَ حَيْضُهَا يَوْمًا أَوْ أَكْثَرَ فَمَرِضَتْ وَأَفَاقَتْ فِي نَحْوِ صُفْرَةٍ وَلَمْ تَدْرِ كَمْ مَرِضَتْ أَعْطَتْ لِلْحَيْضِ حَتَّى يَتِمَّ وَقْتُهَا فِيهِ، فَإِنْ لَمْ تَطْهُرْ انْتَظَرَتْ.

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَقْتُ حَيْضٍ فَلْتَبْنِ عَلَى الْأَيَّامِ الَّتِي قَبْلَ الْمَرَضِ إلَى عَشَرَةٍ، فَإِنْ

٣٣٦ / ١١٬٧٠٢