الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٩٨عَلَى امْرَأَةِ وَمَحْرَمَتِهَا وَأَسْلَمَتَا مَعَهُ فَلَا يُقِيمُ وَإِنْ عَلَى وَاحِدَةٍ، وَلَا يُجَدِّدُ لَهَا، وَلَوْ انْتَفَى الْمَسُّ وَاتَّحَدَ الْعَقْدُ.
وَإِنْ تَزَوَّجَ مَحْرَمَتَهُ فَمَاتَ أَوْ مَاتَتْ ثُمَّ أَسْلَمَ أَوْ أَسْلَمَتْ لَمْ يَلْزَمْ وَارِثًا مِنْهُمَا رَدٌّ إنْ قُسِّمَ قَبْلَ إسْلَامِهِ.
----------------
عَلَى امْرَأَةِ وَمَحْرَمَتِهَا وَأَسْلَمَتَا مَعَهُ فَلَا يُقِيمُ وَإِنْ عَلَى وَاحِدَةٍ، وَلَا يُجَدِّدُ لَهَا وَلَوْ انْتَفَى الْمَسُّ وَاتَّحَدَ الْعَقْدُ) وَرُخِّصَ أَنْ يُجَدِّدَ إنْ انْتَفَيَا، وَرُخِّصَ إنْ انْتَفَى الْمَسُّ؛ وَفِي الدِّيوَانِ: إنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّةٍ، أَوْ ذَاتَ بَعْلٍ ثُمَّ أَسْلَمَا فَارَقَهَا، أَوْ أُمًّا وَبِنْتًا فِي عُقْدَةٍ وَمَسَّهُمَا حَرُمَتَا، وَإِنْ لَمْ يَمَسَّ جَدَّدَ لِلْبِنْتِ، وَإِنْ مَسَّ وَاحِدَةً أَمْسَكَهَا، وَقِيلَ: حَرُمَتَا، وَقِيلَ: إنْ أُمًّا حَرُمَتَا وَإِنْ بِنْتًا جَدَّدَ لِلْبِنْتِ، وَإِنْ فِي عُقْدَتَيْنِ أَمْسَك الْأُولَى وَلَوْ مَسَّهَا إنْ لَمْ يَمَسَّ الْأَخِيرَةَ، وَإِلَّا أَوْ مَسَّهُمَا حَرُمَتَا ا هـ.
(وَإِنْ تَزَوَّجَ مَحْرَمَتَهُ) أَوْ مُحَرَّمَةً عَنْهُ (فَمَاتَ) فَوَرِثَتْهُ (أَوْ مَاتَتْ) فَوَرِثَهَا (ثُمَّ أَسْلَمَ) بَعْدَ مَوْتِهَا (أَوْ أَسْلَمَتْ) بَعْدَ مَوْتِهِ (لَمْ يَلْزَمْ وَارِثًا) وَهُوَ الْحَيُّ (مِنْهُمَا رَدٌّ) لِمَا وَرِثَ مِنْ جِهَةِ الزَّوْجِيَّةِ، كَمَا هُوَ مَسَاقُ الْكَلَامِ وَكَذَا مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى (إنْ قُسِّمَ) الْمَالُ (قَبْلَ إسْلَامِهِ) لِحَدِيثِ: ﴿الْإِسْلَامُ جَبَّ لِمَا قَبْلَهُ﴾ عَكْسُ مَا إذَا أَسْلَمَ مُشْرِكٌ قَبْلَ قَسْمِ مَالِ قَرِيبِهِ الْمُسْلِمِ، فَإِنَّهُ يَرِثُ، وَقِيلَ: إلَّا الزَّوْجَيْنِ فَلَا يَرِثُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، إلَّا إنْ كَانَ حَالَ الْمَوْتِ مُسْلِمًا، وَنُسِبَ لِأَصْحَابِنَا: وَإِنْ قُسِّمَ بَعْضُ الْمَالِ فَأَخَذَ الْحَيُّ إرْثَهُ فَلَهُ، وَلَا يَأْخُذُ فِي الْبَاقِي، وَإِنْ تَزَوَّجَ مَنْ حَلَّتْ لَهُ وَمَاتَ أَحَدُهُمَا فَقُسِّمَ الْمِيرَاثُ قِسْمَةً تُخَالِفُ قِسْمَةَ الشَّرْعِ، ثُمَّ أَسْلَمَ الْحَيُّ، لَمْ يُنْقَصْ مِمَّا أَخَذَ وَلَمْ يُزَدْ لَهُ، وَإِنْ قُسِّمَ بَعْضٌ كَذَلِكَ فَكَذَلِكَ،