الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٤٤٤بَابٌ إنْ ارْتَدَّتْ زَوْجَةٌ أَوْ زَنَتْ أَوْ سَحَرَتْ أَوْ قَتَلَتْ نَفْسَهَا أَوْ زَوْجَهَا أَوْ غَيْرَهُ إنْ قُتِلَتْ بِهِ أَبْطَلَتْ صَدَاقَهَا، وَهَلْ يَرْجِعُ إنْ تَابَتْ أَوْ لَا؟
----------------------
(بَابٌ) فِيمَا يُبْطِلُ الصَّدَاقَ وَ (إنْ ارْتَدَّتْ زَوْجَةٌ) وَلَوْ إلَى أَهْلِ الْكِتَابِ (أَوْ زَنَتْ) بِرِضًى وَلَوْ بِطِفْلٍ أَوْ بَهِيمَةٍ أَوْ لَمْ يَتِمَّ الْفِعْلُ أَوْ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ أَوْ فِي دُبُرٍ (أَوْ سَحَرَتْ) زَوْجَهَا أَوْ غَيْرَهُ مِنْ النَّاسِ أَوْ نَفْسَهَا أَوْ فَعَلَتْ سِحْرًا فِي الْحَيَوَانِ أَوْ الْجَمَادِ سَوَاءٌ لَحِقَتْ الْمَضَرَّةُ بِهِ لِلنَّاسِ أَوْ زَوْجِهَا أَوْ نَفْسِهَا أَمْ لَا، وَالسِّحْرُ هُوَ كُلُّ فِعْلٍ يُحِيلُ الشَّيْءَ لِنَاظِرِهِ عَلَى غَيْرِ حَقِيقَتِهِ، وَكُلُّ فِعْلٍ تُحَاوِلُهُ فِي الْإِضْرَارِ أَوْ فِي الْحُبِّ كُرْهًا لِمَنْ يُحِبُّ كَتَصْوِيرِ صُورَةِ إنْسَانٍ فَتَطْعَنُ فِيهَا بِالْمُوسَى مِثْلًا فَيَتَضَرَّرُ صَاحِبُهَا فَبِكُلِّ ذَلِكَ تُقْتَلُ، وَلَيْسَ الدُّعَاءُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَكَلِمَاتُ الْحَقِّ بِسِحْرٍ، وَإِنْ قَرَأَتْ فَنَفَثَتْ فِي عُقْدَةٍ فَسِحْرٌ (أَوْ قَتَلَتْ) بِعَمْدٍ (نَفْسَهَا أَوْ زَوْجَهَا أَوْ غَيْرَهُ إنْ قُتِلَتْ بِهِ) أَيْ بِغَيْرِهِ أَوْ نَشَزَتْ فِي فِرَاشِهَا أَوْ هَرَبَتْ (أَبْطَلَتْ صَدَاقَهَا، وَهَلْ يَرْجِعُ إنْ تَابَتْ) مِثْلُ أَنْ تُحْدِثَ فِي نَفْسِهَا مَا تَمُوتُ بِهِ ثُمَّ تَتُوبُ قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ (أَوْ لَا؟