الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٨وَيُحْكَمُ بِمَوْتِ مَفْقُودَةٍ كَذَلِكَ، وَتُورَثُ وَتَحِلُّ أُخْتُهَا لِزَوْجِهَا أَوْ أَرْبَعٌ بِلَا عِدَّةٍ تَلْزَمُهُ، وَلَا طَلَاقَ.
-----------------------------------
الطَّبْعِ وَهُوَ قِلَّةُ صَبْرِ الْمَرْأَةِ عَنْ الزَّوْجِ فَيَسْتَوِي فِيهَا هَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: تُنَصَّفُ الْعِدَّةُ لِلْأَمَةِ، وَقَالَ مَالِكٌ تُنَصَّفُ بِرِقِّ الزَّوْجِ.
(وَيُحْكَمُ بِمَوْتِ مَفْقُودَةٍ كَذَلِكَ) الْمَذْكُورُ مِنْ مُضِيِّ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ يَوْمِ الْفَقْدِ، وَفِي نُسْخَةٍ بِذَلِكَ وَبَاؤُهُ لِلسَّبَبِيَّةِ أَوْ لِلِاسْتِعَانَةِ فَلَا تُزَاحِمُ بَاءَ بِمَوْتِهِ لِأَنَّهَا لِلتَّعْدِيَةِ.
(وَتُورَثُ) أَيْ يُورَثُ مَالُهَا (وَتَحِلُّ أُخْتُهَا) وَكُلُّ مَنْ لَا تَجْتَمِعُ مَعَهَا كَعَمَّتِهَا (لِزَوْجِهَا أَوْ أَرْبَعٌ) إنْ لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ سِوَى الْمَفْقُودَةِ وَثَلَاثٌ إنْ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ سِوَاهَا، وَثِنْتَانِ إنْ كَانَتْ عِنْدَهُ اثْنَتَانِ، وَوَاحِدَةٌ إنْ كَانَتْ عِنْدَهُ ثَلَاثٌ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِقَوْلِهِ: أَوْ أَرْبَعٌ إتْمَامَ الْأَرْبَعِ سَوَاءٌ بِالِاسْتِئْنَافِ بِأَنْ يَتَزَوَّجَ وَيُتِمَّهَا وَلَا وَاحِدَةَ لَهُ سِوَى الْمَفْقُودَةِ أَوْ بِالْبِنَاءِ بِأَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ سِوَاهَا فَيَشْمَلُ تِلْكَ الصُّوَرَ (بِلَا عِدَّةٍ تَلْزَمُهُ) لِأَنَّ الْمَوْتَ كَالطَّلَاقِ الْبَائِنِ، وَقَدْ مَرَّ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ بَائِنًا أَوْ مَاتَتْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ مَحْرَمَتَهَا الَّتِي لَا تَجْتَمِعُ مَعَهَا بِلَا عِدَّةٍ، لَكِنْ عَلَى كَرَاهَةٍ وَأَنْ يَتَزَوَّجَ أَرْبَعًا كَذَلِكَ وَلَمْ يَذْكُرْ الْكَرَاهَةَ هُنَا، وَلَعَلَّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ هُنَا أَيْضًا، وَوَجْهُ عَدَمِ الْكَرَاهَةِ هُنَا أَنَّهُ بَابُ رُخْصَةٍ وَأَنَّ أَصْلَهُ تَرْخِيصٌ لِأَنَّ الْقَاعِدَةَ أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ وَلَا يَتَزَوَّجَ أَرْبَعًا أَوْ مَحْرَمَتَهَا إنْ فُقِدَتْ، فَرَخَّصُوا فِي ذَلِكَ فَلَمْ يَكُنْ وَجْهٌ لِلْكَرَاهَةِ فِيمَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ عَلَى وَجْهٍ لَا يَحِلُّ وَهُوَ أَنَّهُ يُمْكِنُ حَيَاةُ زَوْجِهَا إنْ فُقِدَ وَيُمْكِنُ حَيَاةُ زَوْجَتِهِ إنْ فُقِدَتْ، فَكَيْفَ يُكْرَهُ عَدَمُ الْعِدَّةِ مَعَ إبَاحَةِ تَزَوُّجِ الْبَاقِي مِنْهُمَا قَبْلَ التَّيَقُّنِ بِعَدَمِ الْمَانِعِ؟.
(وَلَا طَلَاقَ) لَا كَالْمَرْأَةِ إذَا فُقِدَ زَوْجُهَا لِأَنَّ أَصْلَ الطَّلَاقِ بِيَدِ الزَّوْجِ لَا بِيَدِ