الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٦٥فَصْلٌ مَنْ فُقِدَ عَنْ زَوْجَةٍ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ، ثُمَّ فُقِدَ الثَّانِي، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ ثَالِثًا، ثُمَّ فُقِدَ، ثُمَّ رَابِعًا، ثُمَّ قَدِمُوا وَهِيَ عِنْدَهُ، خُيِّرَ الْأَوَّلُ، فَإِنْ اخْتَارَ الْأَقَلَّ كَانَتْ لِلرَّابِعِ لَا لِلثَّانِي، وَلَا لِلثَّالِثِ
-------------------------------------------------
فَصْلٌ (مَنْ فُقِدَ عَنْ زَوْجَةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ) بَعْدَ الْمُدَّةِ وَالْعِدَّةِ (ثُمَّ فُقِدَ الثَّانِي ثُمَّ تَزَوَّجَتْ ثَالِثًا) كَذَلِكَ (ثُمَّ فُقِدَ، ثُمَّ رَابِعًا) كَذَلِكَ، وَهَكَذَا وَلَوْ إلَى عَاشِرٍ وَأَكْثَرَ (ثُمَّ قَدِمُوا) أَيْ الثَّلَاثَةُ (وَهِيَ عِنْدَهُ) أَيْ عِنْدَ الرَّابِعِ (خُيِّرَ الْأَوَّلُ) بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَقَلِّ الصَّدَاقَيْنِ: صَدَاقِهِ وَصَدَاقِ الرَّابِعِ (فَإِنْ اخْتَارَ) هَا كَانَتْ لَهُ، وَإِنْ اخْتَارَ (الْأَقَلَّ) إنْ تَفَاوَتَا أَوْ الصَّدَاقُ إنْ تَسَاوَيَا، وَكَذَا فِيمَا يَأْتِي (كَانَتْ لِلرَّابِعِ لَا لِلثَّانِي وَلَا لِلثَّالِثِ) لِتَرَجُّحِهِ بِوُجُودِهَا عِنْدَهُ، وَخُرُوجِهَا عَنْهُمَا بِحُكْمِ الْعِلْمِ، مَعَ اسْتِوَائِهِمْ فِي كَوْنِ الْأَوَّلِ أَحَقَّ مِنْهُمْ فَلَمْ يَتَرَجَّحْ الثَّانِي أَوْ