الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٦٤ثُمَّ افْتَدَتْ بِهِ أَخَذَهَا إذَا قَدِمَ، وَلَزِمَ الْأَخِيرَ ذَلِكَ الصَّدَاقُ لِوُجُوبِهِ بِمَسٍّ، وَبَطَلَ الْفِدَاءُ بِفَسْخِ النِّكَاحِ، وَكَذَا زَوْجَةُ غَائِبٍ.
-----------------------
وَالْغَيْبَةِ (ثُمَّ افْتَدَتْ بِهِ) بِالصَّدَاقِ كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ أَوْ بِأَكْثَرَ بِنَاءً عَلَى جَوَازِهِ بِأَكْثَرَ (أَخَذَهَا) زَوْجُهَا الْأَوَّلُ حَتْمًا (إذَا قَدِمَ) مِنْ فَقْدٍ (وَلَزِمَ الْأَخِيرَ ذَلِكَ الصَّدَاقُ لِوُجُوبِهِ بِمَسٍّ وَبَطَلَ الْفِدَاءُ بِفَسْخِ النِّكَاحِ) أَيْ بِظُهُورِ أَنَّهَا لَيْسَتْ زَوْجَةً لَهُ لِقُدُومِ زَوْجِهَا فَضْلًا عَنْ أَنْ يَصِحَّ الْفِدَاءُ، وَلَوْ رَاجَعَهَا بَعْدَ الْفِدَاءِ ثُمَّ قَدِمَ الْمَفْقُودُ لَكَانَ مُخَيَّرًا كَسَائِرِ مَسَائِلِ التَّخْيِيرِ، (وَكَذَا زَوْجَةُ غَائِبٍ) إنْ تَزَوَّجَتْ وَافْتَدَتْ وَقَدِمَ أَوْ رَاجَعَهَا ثُمَّ قَدِمَ، كَزَوْجَةِ الْمَفْقُودِ فِي الْحُكْمَيْنِ، وَمَنْ مُسَّتْ
وَافْتَدَتْ بِصَدَاقٍ أَوْ عُقْرٍ وَتَبَيَّنَ أَنَّهَا مُحَرَّمَةٌ فَلَهَا مَا افْتَدَتْ بِهِ.